منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٧
أولها: ما في تقرير بحث المحقق النائيني (قده) من (أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم، وفي المقام لا يمكن ذلك، إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي، فإنه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم، ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل، ولا تصح منه الصلاة التامة، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب).
وحاصله: أنه يلغو تشريع الامر الترتبي بمثل قوله عليه السلام: (يجب عليك الاخفات في النهارية وان عصيت وجب عليك الجهر) وذلك لأنه ان التفت إلى عصيانه بالجهر بالقراءة فقد صار عالما بوجوب الاخفات عليه ويرتفع ملاك وجوبالجهر حينئذ، وان لم يلتفت إلى هذا الخطاب الترتبي فلا فائدة فيه، لعدم تأثيره في إرادة المكلف.
وقد أجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس بأن خطاب المهم ان كان مترتبا على عصيان خطاب الأهم فهو كما ذكره، وأما ان كان مترتبا على مجرد ترك الأهم لا عصيانه ولا إرادة عصيانه فلا يلزم هذا المحذور، وعليه فلا بأس بالترتب في المقام، هذا.
لكن الظاهر متانة كلام الميرزا (قده) حتى لو قلنا بترتب خطاب المهم على مجرد ترك الأهم لا عصيانه، وذلك لان الالتفات إلى موضوع الحكم مما لا بد منه في داعوية الامر، إذ مع عدم إحراز الموضوع لا يحرز حكمه حتى ينبعث عنه العبد، ومن المعلوم أنه بمجرد خطاب الشارع له بقوله: (أيها التارك للاخفات أجهر) يصير عالما بوظيفته الأولية، ومن الواضح عدم صحة الجهر منه حينئذ، لأنه بالالتفات