منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
سقيه بالماء الحلو، مع استئفاء مقدار مهم من مصلحة السقي بالماء المالح.
وهذا الامر الممكن قد دل النص على وقوعه، فيؤخذ بظاهره من عدم الإعادة.
فلا مجال لاشكال الميرزا على صاحب الكفاية (قدهما) من لزوم استئفاء المصلحة الزائدة القائمة بالقصر مع فرض القدرة على الاتيان به في الوقت، لما عرفت من أن عدم التمكن من الاستيفاء ليس لأجل عجز المكلف حتى يقال بقدرته عليه، بل الوجه فيه عدم قابلية الملاك الأتم للاستيفاء بعد الاتيان بالتمام كما يدل عليه قوله عليه السلام: (و لا يعيد).
الثاني: ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من: (أن امتناع استئفاء بقية المصلحة انما هو بسبب حصول المصلحة القائمة بالاتمام بمجرد فعله، مع أن مقتضى ما سلكه (قده) من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال - لعدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض فله تبديل الامتثال بامتثال أو في بالغرض - وجوب التبديل تحصيلا للغرض اللازم المراعى على الفرض، فكيف يجتمع مع هذا المسلك مع امتناع الاستيفاء بمجرد وجود الفعل المقتضي لحصول الغرض. إلخ).
لكن الظاهر عدم التنافي بين جواز تبديل الامتثال بامتثال أو في بالغرض وبين امتناع استئفاء الملاك الأتم القائم بالقصر مثلا، و أجنبية المقام عن ذلك الباب، لأنه يعتبر في جواز تبديل الامتثال أمران: أحدهما: أن يكون هناك أمر حتى يصدق على إيجاد متعلقه أولا وثانيا عنوان الامتثال كي يعد الايجاد الثاني بدلا عن الامتثال الأول و يصح تبديل الامتثال به.
وثانيهما: إمكان الامتثال ثانيا، بأن لا يكون الاتيان الأول علة تامة لسقوط