ان قلت (4): كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر
____________________
(1) تعليل لكون استحقاق العقوبة على طبق القاعدة، وذلك لان ما أتى به المكلف ليس مأمورا به حتى لا يستحق العقوبة، إذ المأمور به هو صلاة القصر دون التمام، أو الجهر دون الاخفات، أو العكس، وترك المأمور به والاخلال به لا عن عذر يوجب استحقاق العقوبة، فينبغي أن لا يكون استحقاقها موردا للاشكال وان كان الدليل وهو الصحيحان المتقدمان دالا على صحتها وعدم لزوم إعادتها.
وضمير (بها) راجع إلى الموصول المراد به الصلاة، وكذا ضمير (انها).
(2) يعني: الا أن الصلاة مع صحتها بالدليل المزبور ليست بمأمور بها بأمرها الأولي، إذ المفروض عدم انطباقه على المأتي به، فصحته انما هي بالدليل الثانوي.
(3) قال في الجواهر: (وفاقا للأكثر كما في المدارك وغيرها، بل المشهور كما في الروض وغيره، بل في الرياض أن عليه الاجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات، بل حكى المقدس البغدادي الاجماع عليه صريحا. وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة و مسألة الجهر والاخفات من عدم معذورية الجاهل كما يومي إليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذل. وأجاب المرتضى عنه مقرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه. تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور. وكأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وان كان فعله صحيحا للدليل).
(4) غرضه: أنه كيف يمكن الحكم بصحة العبادة بدون الامر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع عدم استناد الترك إلى المكلف وتمكنه
وضمير (بها) راجع إلى الموصول المراد به الصلاة، وكذا ضمير (انها).
(2) يعني: الا أن الصلاة مع صحتها بالدليل المزبور ليست بمأمور بها بأمرها الأولي، إذ المفروض عدم انطباقه على المأتي به، فصحته انما هي بالدليل الثانوي.
(3) قال في الجواهر: (وفاقا للأكثر كما في المدارك وغيرها، بل المشهور كما في الروض وغيره، بل في الرياض أن عليه الاجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات، بل حكى المقدس البغدادي الاجماع عليه صريحا. وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة و مسألة الجهر والاخفات من عدم معذورية الجاهل كما يومي إليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذل. وأجاب المرتضى عنه مقرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه. تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور. وكأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وان كان فعله صحيحا للدليل).
(4) غرضه: أنه كيف يمكن الحكم بصحة العبادة بدون الامر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع عدم استناد الترك إلى المكلف وتمكنه