____________________
وبالجملة: لا تدل نصوص وجوب التعلم على وجوبه النفسي التهيئي، فإما تدل على وجوبه الغيري، وإما على وجوبه الطريقي، ولا يترتب استحقاق العقوبة على شئ منهما. وقد مرت الإشارة إلى الاشكال في وجوبه الغيري، لعدم كون التعلم مقدمة وجودية للواجب، بل هو مقدمة للعلم بوجوده، فليس وجوب التعلم إلا وجوبا طريقيا.
فما أفاده الشيخ (قده) من كون وجوبه غيريا بعد عدوله عن الوجوب النفسي التهيئي بقوله: (لكن الانصاف ظهور أدلة وجوب العلم - يعني به التعلم - في كونه واجبا غيريا) لا يخلو من الغموض، لما عرفت من عدم كون التعلم مقدمة وجودية للواجب حتى يجب بالوجوب الغيري المقدمي. مضافا إلى عدم اقتضاء الايجاب الغيري لاستحقاق العقوبة. هذا تمام الكلام في المقام الأول المعقود لبيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من استحقاق العقوبة.
(1) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم العمل بالبراءة قبل الفحص و التعلم، وقوله: (أما الاحكام) معطوف على (أما التبعة) المذكور بعد قوله: (ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام).
ولا يخفى أن الأولى التعبير ب (الحكم) كما عبر به الشيخ الأعظم (قده) بقوله:
(وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع
فما أفاده الشيخ (قده) من كون وجوبه غيريا بعد عدوله عن الوجوب النفسي التهيئي بقوله: (لكن الانصاف ظهور أدلة وجوب العلم - يعني به التعلم - في كونه واجبا غيريا) لا يخلو من الغموض، لما عرفت من عدم كون التعلم مقدمة وجودية للواجب حتى يجب بالوجوب الغيري المقدمي. مضافا إلى عدم اقتضاء الايجاب الغيري لاستحقاق العقوبة. هذا تمام الكلام في المقام الأول المعقود لبيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من استحقاق العقوبة.
(1) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم العمل بالبراءة قبل الفحص و التعلم، وقوله: (أما الاحكام) معطوف على (أما التبعة) المذكور بعد قوله: (ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام).
ولا يخفى أن الأولى التعبير ب (الحكم) كما عبر به الشيخ الأعظم (قده) بقوله:
(وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع