____________________
حتى في صورة القدرة على إعادته في الوقت مع مرجوحية الإعادة؟
حيث إن ترك المأمور به حينئذ ليس مستندا إلى المكلف حتى يستحق المؤاخذة، بل هو مستند إلى الشارع كما هو مقتضى قوله عليه السلام في الصحيحين المتقدمين: (فلا إعادة عليه) و (فلا شئ عليه) و (قد تمت صلاته) على التقريب المتقدم.
(1) يعني: كما أن الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء، حيث إنهم أطلقوا استحقاق من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم للعقوبة، فان إطلاق كلامهم يشمل صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الاتيان بالمأمور به الواقعي فيه.
(2) هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت، وضمير (إعادتها) راجع إلى الصلاة المأمور بها.
(3) تعليل لقوله: (وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة) وحاصله: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به الواقعي مع عدم تقصيره في الترك؟ حيث إن الترك مستند إلى حكم الشارع باجزاء غير المأمور به وعدم الإعادة، وضمير (أنه) للشأن.
(4) أي: في صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الاتيان بالمأمور به فيه، فترك المأمور به الواقعي حينئذ ليس مستندا إلى تقصيره حتى يستحق العقاب، بل تركه مستند إلى حكم الشارع بالاجزاء وعدم الإعادة كما تقدم آنفا.
حيث إن ترك المأمور به حينئذ ليس مستندا إلى المكلف حتى يستحق المؤاخذة، بل هو مستند إلى الشارع كما هو مقتضى قوله عليه السلام في الصحيحين المتقدمين: (فلا إعادة عليه) و (فلا شئ عليه) و (قد تمت صلاته) على التقريب المتقدم.
(1) يعني: كما أن الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء، حيث إنهم أطلقوا استحقاق من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم للعقوبة، فان إطلاق كلامهم يشمل صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الاتيان بالمأمور به الواقعي فيه.
(2) هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت، وضمير (إعادتها) راجع إلى الصلاة المأمور بها.
(3) تعليل لقوله: (وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة) وحاصله: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به الواقعي مع عدم تقصيره في الترك؟ حيث إن الترك مستند إلى حكم الشارع باجزاء غير المأمور به وعدم الإعادة، وضمير (أنه) للشأن.
(4) أي: في صورة ارتفاع الجهل في الوقت والتمكن من الاتيان بالمأمور به فيه، فترك المأمور به الواقعي حينئذ ليس مستندا إلى تقصيره حتى يستحق العقاب، بل تركه مستند إلى حكم الشارع بالاجزاء وعدم الإعادة كما تقدم آنفا.