____________________
بكونهما من الواجب المطلق المعلق الذي سيأتي توضيحه عند شرح كلام المصنف (قده).
فالمتحصل: أن إشكال العقوبة على الواقع المغفول عنه يندفع في الواجب المطلق بأحد وجهين على سبيل منع الخلو، اما بالانتهاء إلى الاختيار، واما بكون العقوبة على ترك التعلم الذي هو واجب نفسي تهيئي، وفي الواجب المشروط والموقت أيضا بأحد وجهين، وهما:
الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم، وكون الواجب فيهما مطلقا لا مشروطا.
(1) أي: الواقع الذي كان فعلا - يعني حين المخالفة - مغفولا عنه، و لم يكن تركه حينئذ بالاختيار، حيث إن الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيز الاختيار، فلا تصح المؤاخذة عليه، لعدم كونه اختياريا.
فالمتحصل: أن إشكال العقوبة على الواقع المغفول عنه يندفع في الواجب المطلق بأحد وجهين على سبيل منع الخلو، اما بالانتهاء إلى الاختيار، واما بكون العقوبة على ترك التعلم الذي هو واجب نفسي تهيئي، وفي الواجب المشروط والموقت أيضا بأحد وجهين، وهما:
الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم، وكون الواجب فيهما مطلقا لا مشروطا.
(1) أي: الواقع الذي كان فعلا - يعني حين المخالفة - مغفولا عنه، و لم يكن تركه حينئذ بالاختيار، حيث إن الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيز الاختيار، فلا تصح المؤاخذة عليه، لعدم كونه اختياريا.