منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤١٩
على ما (1) كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار
____________________
بكونهما من الواجب المطلق المعلق الذي سيأتي توضيحه عند شرح كلام المصنف (قده).
فالمتحصل: أن إشكال العقوبة على الواقع المغفول عنه يندفع في الواجب المطلق بأحد وجهين على سبيل منع الخلو، اما بالانتهاء إلى الاختيار، واما بكون العقوبة على ترك التعلم الذي هو واجب نفسي تهيئي، وفي الواجب المشروط والموقت أيضا بأحد وجهين، وهما:
الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم، وكون الواجب فيهما مطلقا لا مشروطا.
(1) أي: الواقع الذي كان فعلا - يعني حين المخالفة - مغفولا عنه، و لم يكن تركه حينئذ بالاختيار، حيث إن الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيز الاختيار، فلا تصح المؤاخذة عليه، لعدم كونه اختياريا.

نفي ما يدعيه صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي من الوجوب النفسي، لظهورها في عدم معذورية الجاهل التارك للواقع بتركه السؤال والفحص، وبه يسقط الظهور الاطلاقي لأوامر التعلم في المطلوبية النفسية عن الحجية، كما تسقط دعوى الوجوب التهيئي بأن يكون التعلم واجبا نفسيا حتى يتهيأ المكلف لالقاء الخطابات الشرعية إليه، إذ الغافل لغفلته غير قابل لالقائها إليه. وذلك لظهور المعتبرة و غيرها في كون التعلم لمحض العمل لا لمطلوبيته في نفسه الناشئة من كون الحكمة فيه التهيؤ.
والحاصل: أن ظهور (هلا تعلمت حتى تعمل) في أن التعلم ليس مقصودا بالذات ومطلوبا لنفسه غير قابل للانكار، الا أن استفادة الوجوب الطريقي منه وهو الانشاء بداعي تنجيز الواقع - كما أراد دام ظله - استظهاره منه ومن نظائره غير واضحة، إذ الوجوب الطريقي كما صرح به في بحث البراءة هو الذي
(٤١٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست