____________________
الاشكال.
وأما الدفع، فمحصله: أن جعل هذا الوجوب في الواجب المطلق المعلق انما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط و الوقت الا خصوص التعلم، ودخل سائر المقدمات انما هو بوجودها الاتفاقي، فان الاستطاعة مثلا بوجودها الاتفاقي مقدمة، لا بوجودها التحصيلي كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
وعلى هذا، فيكون بين المقدمات تفاوت في ترشح الوجوب من الواجب على بعضها كالفحص والتعلم، وعدم ترشحه على بعضها الاخر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنه لا يجب تحصيلها.
وبالجملة: فإطلاق الوجوب لا يقتضي إيجاب جميع المقدمات، بل لا بد من ملاحظة نظر المولى في كيفية دخل المقدمات، فان كان دخلها بوجودها الاتفاقي فلا يجب تحصيلها، وإلا وجب ذلك. والتعلم من هذا القبيل، فيجب قبل الشرط أو الوقت، ويعاقب على تركه.
وأما الدفع، فمحصله: أن جعل هذا الوجوب في الواجب المطلق المعلق انما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط و الوقت الا خصوص التعلم، ودخل سائر المقدمات انما هو بوجودها الاتفاقي، فان الاستطاعة مثلا بوجودها الاتفاقي مقدمة، لا بوجودها التحصيلي كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
وعلى هذا، فيكون بين المقدمات تفاوت في ترشح الوجوب من الواجب على بعضها كالفحص والتعلم، وعدم ترشحه على بعضها الاخر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنه لا يجب تحصيلها.
وبالجملة: فإطلاق الوجوب لا يقتضي إيجاب جميع المقدمات، بل لا بد من ملاحظة نظر المولى في كيفية دخل المقدمات، فان كان دخلها بوجودها الاتفاقي فلا يجب تحصيلها، وإلا وجب ذلك. والتعلم من هذا القبيل، فيجب قبل الشرط أو الوقت، ويعاقب على تركه.