____________________
إذا شرب التتن من غير فحص عن حكمه وتبين عدم حرمته واقعا، فان ترك التعلم حينئذ لم يؤد إلى مخالفة الحرمة، إذ المفروض عدم حرمة شربه واقعا.
وعليه فليس المراد بأداء ترك التعلم إلى المخالفة كون الترك مقدمة للمخالفة ولا ملازما لها، وإلا لم ينفك الترك عنها، بل المراد ترتب المخالفة على الترك من باب التصادف، ولذا عبر المصنف بالمؤدى، فما في بعض الكلمات من التعبير عن المؤدي بالملازم مسامحة.
(1) أي: مع احتمال أداء ترك التعلم إلى المخالفة، فان هذا الاحتمال يوجب الاحتياط بالتعلم والفحص بحيث يعد تركهما تجريا، لكونه إقداما على مخالفة حكم إلزامي محتمل تنجزه.
(2) تعليل لقوله: (بل مجرد تركهما كاف) وقد عرفت تقريبه.
ثم إن هذا الوجه لاستحقاق العقوبة مبني على كون التجري موجبا لاستحقاق العقوبة كما اختاره المصنف في بحث التجري.
(3) معطوف على (التجري) ومفسر له، وضمير (بها) راجع إلى المخالفة.
فالمتحصل: أن المصنف (قده) اختار استحقاق تارك التعلم والفحص للعقاب مطلقا سواء خالف الواقع أم لا. أما في صورة المخالفة فواضح، لتحقق المعصية. وأما في صورة عدم المخالفة فلأجل التجري، فقوله مخالف للمشهور، حيث إنهم قائلون بالاستحقاق في خصوص ما إذا أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع على ما نسب إليهم في عبارة الشيخ الأعظم المتقدمة. بخلاف المصنف، فإنه قائل بالاستحقاق مطلقا اما للعصيان وإما للتجري، فما في حاشية العلامة الرشتي من أنه تبع المشهور غير ظاهر، فراجع وتأمل.
وعليه فليس المراد بأداء ترك التعلم إلى المخالفة كون الترك مقدمة للمخالفة ولا ملازما لها، وإلا لم ينفك الترك عنها، بل المراد ترتب المخالفة على الترك من باب التصادف، ولذا عبر المصنف بالمؤدى، فما في بعض الكلمات من التعبير عن المؤدي بالملازم مسامحة.
(1) أي: مع احتمال أداء ترك التعلم إلى المخالفة، فان هذا الاحتمال يوجب الاحتياط بالتعلم والفحص بحيث يعد تركهما تجريا، لكونه إقداما على مخالفة حكم إلزامي محتمل تنجزه.
(2) تعليل لقوله: (بل مجرد تركهما كاف) وقد عرفت تقريبه.
ثم إن هذا الوجه لاستحقاق العقوبة مبني على كون التجري موجبا لاستحقاق العقوبة كما اختاره المصنف في بحث التجري.
(3) معطوف على (التجري) ومفسر له، وضمير (بها) راجع إلى المخالفة.
فالمتحصل: أن المصنف (قده) اختار استحقاق تارك التعلم والفحص للعقاب مطلقا سواء خالف الواقع أم لا. أما في صورة المخالفة فواضح، لتحقق المعصية. وأما في صورة عدم المخالفة فلأجل التجري، فقوله مخالف للمشهور، حيث إنهم قائلون بالاستحقاق في خصوص ما إذا أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع على ما نسب إليهم في عبارة الشيخ الأعظم المتقدمة. بخلاف المصنف، فإنه قائل بالاستحقاق مطلقا اما للعصيان وإما للتجري، فما في حاشية العلامة الرشتي من أنه تبع المشهور غير ظاهر، فراجع وتأمل.