____________________
(1) أي: استحقاق العقوبة في الواجب المشروط والموقت، لعدم تكليف فعلي فيهما توجب مخالفته استحقاقها لا قبل الشرط ولا بعده كما تقدم تفصيله، وضمير (أنه) للشأن.
(2) أي: بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم، وغرضه: أن هذا الاشكال لا يندفع عن الواجب المشروط والموقت إلا بأحد وجهين قد أشير إليهما:
أحدهما: وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة على تركه، لا على مخالفة الواقع.
والاخر كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا بجعل الشرط وقتا كان أم غيره من قيود المادة لا الهيئة، فالوجوب فعلي غير مشروط بشئ، ويترشح منه الوجوب على مقدماته كالتعلم، فترك الفحص والتعلم حينئذ يصحح العقوبة على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع.
(2) أي: بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم، وغرضه: أن هذا الاشكال لا يندفع عن الواجب المشروط والموقت إلا بأحد وجهين قد أشير إليهما:
أحدهما: وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة على تركه، لا على مخالفة الواقع.
والاخر كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا بجعل الشرط وقتا كان أم غيره من قيود المادة لا الهيئة، فالوجوب فعلي غير مشروط بشئ، ويترشح منه الوجوب على مقدماته كالتعلم، فترك الفحص والتعلم حينئذ يصحح العقوبة على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع.