منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
وهذا الوجه وان كان متينا في نفسه، الا أنه يتوقف على تخصيص مفاد الحديث بالناسي، لكن تخصيصه به بلا موجب، لظهوره في حكم الخلل الواقع في الصلاة في الخمسة وغيرها ممن لا يصح مطالبة الركن منه الا بالامر بالإعادة سواء كان عن نسيان أم جهل أم غفلة، و حينئذ فلا يلزم لغوية الاستثناء لو أخل بالركن سهوا وحكم بصحة الصلاة مع السجدتين، وان كان خلاف المتسالم عليه، لكن لاندراج موارد الخلل غير السهوي في عقد المستثنى تبقى حكمة الاستثناء محفوظة.
وأما نسبة المرسلة مع (من استيقن) فهي العموم والخصوص، لدلالة (من استيقن) على بطلانالصلاة بالزيادة السهوية، وهذا أخص من المرسلة الدلالة على صحتها مع كل زيادة ونقيصة مطلقا، فتخصص المرسلة من طرف الزيادة بالركوع أو الركعة بناء على رواية زرارة المشتملة على زيادة الركعة، وبناء على ما رواه زرارة وبكير من إخلال مطلق الزيادة فيستقر التعارض بينهما، وعلاجه منحصر بالتصرف في مدلول كل منهما بحديث لا تعاد.
وأما نسبة المرسلة مع حديث (من زاد) الدال على البطلان بكل زيادة عمدا وسهوا سواء كانت في الأركان وغيرها، فهي العموم و الخصوص من وجه لاختصاص المرسلة بالسهو، وشمولها للزيادة و النقيصة، فمادة الاجتماع هي الزيادة السهوية، ومادة الافتراق من طرف المرسلة النقيصة، ومن طرف (من زاد) الزيادة العمدية، ويقع التعارض، والمرجع بعد التساقط حديث (لا تعاد) المبين لكيفية الدخل.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: إخلال زيادة الخمسة سواء كان عمديا كما يقتضيه إطلاق (من زاد) أم سهويا كما يقتضيه (لا تعاد) بناء على شموله للزيادة.