منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
والمفروض تحققها.
وان أريد بالاجزاء اللاحقة خصوص المعلومة دون المشكوكة، ففيه:
أنه لا يقين بالتئام الكل بانضمام الاجزاء اللاحقة المعلومة إلى السابقة مع فرض احتمال دخل عدم الزيادة شرطا في الواجب، بداهة أنه مع احتمال شرطية عدم الزيادة لا يقين بالتئام الكل بانضمام الاجزاء اللاحقة المعلومة دون المشكوكة إلى الاجزاء السابقة حتى يصح استصحاب الصحة بمعنى التئام الكل بانضمام اللاحقة إلى السابقة.
وقد يقرر الاستصحاب بأن الزيادة توجب الشك في بقاء القابلية التي كانت معلومة قبل فعل الزيادة، فتستصحب، ثم يورد عليه بأن استصحاب القابلية لا يصلح لاثبات الفعلية، فلا محرز لفعلية الالتحاق التي هي موضوع سقوط الامر.
أقول: لم يظهر وجه لعدم صلاحية استصحاب القابلية لاثبات الفعلية بعد كون الملحوظ نفس القابلية المعلومة قبل طروء الزيادة، فان هذه القابلية المستصحبة تلازم الفعلية حين انضمام الاجزاء اللاحقة إلى السابقة، وإلا فلا معنى لاستصحابها، فالاستصحاب على فرض جريانه هنا من الاستصحابات الجارية في الشك في مانعية الموجود، كجريان استصحاب الوضوء عند الخفقة والخفقتين المثبت للوضوء المسوغ للدخول في المشروط بالطهارة.
نعم ان أريد بعدم صلاحيته ما تقدم من أنه لا يقين بالقابلية لو أريد بالاجزاء خصوص المعلومة، أو جميع ما يعتبر فيها شطرا وشرطا كان عدم الصلاحية وجيها.