منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٣
ثالثة المغرب أو رابعة العشاء مثلا.
والحاصل: أن الظاهر منها هي الزيادة على عدد الركعات الذي افترضه الله عليه في السفر، فجعل الركعتين أربعا. ومعه لا مجال للتمسك بإطلاق (زاد في فرض الله) والحكم بإخلال كل زيادة، لقرينية المورد على اختصاص الزيادة المبطلة بما إذا زاد على فرض الله، ولا يكون ذلك إلا بركعة أو ركعتين، وهذا أجنبي عما إذا زاد في السفر بقراءة سورة مثلا، لعدم صدق الزيادة عليها في فرض الله وهو الركعتان، لعدم إتيانه حسب الفرض بركعة ثالثة. وحينئذ فالاستدلال بهذه الرواية على إخلال مطلق الزيادة مخدوش، لأنها أخص من المدعى.
فتحصل: أن هذه الطائفة تدل على بطلانالصلاة بكل زيادة سوأ كانت في الأركان أم غيرها وسواء كانت عمدية أم سهوية.
الطائفة الثانية: ما تدل على بطلانها بالزيادة السهوية، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام:
(قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) وصريحه إناطة بطلانالصلاة في الزيادة السهوية بكون الزائد ركعة، فما دون الركعة ليس مبطلا لها. هذا بناء على المتن المزبور الذي نقله الوسائل عن الكافي والتهذيب المروي عن زرارة وبكير ابني أعين، لكنه في الكافي والتهذيب خال عن (ركعة) فان المتن المذكور فيهما (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها) فمن العجيب نقل الوسائل ذلك عن الكليني والشيخ معا.