منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
المستثنى من الحديث كما هو واضح، وهي أعم من المستثنى منه، لشمولها للأركان وغيرها، وأخص منه لاختصاصه بالزيادة، وعقد المستثنى أعم منها، لشموله للزيادة والنقيصة، وأخص منها، لاختصاصه بالأركان، والنسبة هي العموم من وجه، ويتعارضان في زيادة غير الركن سهوا أو جهلا، ولكن لا يعامل معهما معاملة المتعارضين، لتقييد (من استيقن) بحديث (لا تعاد) إذ لو لم يقدم عقد المستثنى لم يبق مورد للحكم بعدم الإعادة في الزيادة السهوية في غير الأركان، مع ظهور كلام الإمام عليه السلام في الفرق بين العقدين، لقرينية المقابلة بين المستثنى منه والمستثنى على أن كل ما يثبت في المستثنى يثبت نقيضه في المستثنى منه، ومن المعلوم أن الثابت في المستثنى وجوب الإعادة في زيادة الأركان ونقصانها سهوا، ونقيضه هو عدم وجوب الإعادة في غير زيادة الأركان ونقصانها كذلك، ويختص (من استيقن) بالأركان، كما أنه بناء على اختصاص (لا تعاد) بالنقيصة لا تعارض، لاختلافهما موردا.
وأما مرسلة سفيان الدالة على عدم قدح الزيادة والنقيصة السهويتين مطلقا من غير فرق بين الخمسة وغيرها فهي موافقة لعقد المستثنى منه في حديث (لا تعاد) ولكن يقع التعارض التبايني في عقد المستثنى، لدلالة الحديث على بطلانالصلاة بالخلل في الخمسة سهوا، ودلالة المرسلة بالدلالة المطابقية على كفاية سجدتي السهو للاخلال السهوي ومدلولها الالتزامي صحة الصلاة، ومن المعلوم وقوع التهافت بين ما يدل على الصحة والبطلان. وبعد تساقطهما في المجمع يكون المرجع القاعدة الأولية المقتضية لعدم البطلان.
الا أن يعالج التعارض تارة بما أفيد من توقف المعارضة على أن تكون المرسلة