منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
المبنيين فنقول وبه نستعين:
انه بناء على اختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للزيادة والنقيصة يكون مفاده بطلانالصلاة بالزيادة والنقيصة السهويتين في الأركان دون غيرها على ما هو قضية عقد المستثنى، والنسبة حينئذ مع ما يدل على مانعية الزيادة أعني رواية (من زاد) هي العموم من وجه، لاقتضاء كل منهما بطلانالصلاة بالزيادة السهوية في الأركان و ان دل (لا تعاد) على بطلانها بالنقيصة كذلك، ولدلالة (من زاد) على بطلانها بالزيادة السهوية حتى في غير الأركان، ودلالة (لا تعاد) على صحتها، و (من زاد) أعم منه، لشموله للجهل والعمد و النسيان، وأخص منه، لاختصاصه بالزيادة. كما أن (لا تعاد) أعم منه، لشموله للزيادة والنقيصة، وأخص منه، لاختصاصه بالنسيان حسب الفرض، ومورد اجتماعهما زيادة غير الأركان سهوا، وفيه يتحقق التنافي بين (لا تعاد) المقتضي للصحة و (من زاد) المقتضي للبطلان، ومورد الافتراق من (لا تعاد) هو النقيصة، ومن (من زاد) هو الزيادة العمدية والجهلية.
والنسبة وان كانت هي العموم من وجه، الا أن حديث (لا تعاد) حاكم على (من زاد) لان الحديث من الأدلة الثانوية الشارحة للأدلة الأولية المتكفلة لبيان الاجزاء والشرائط والموانع، و (من زاد) يكون من الأدلة الأولية المتكفلة لمانعية الزيادة، فلا تلاحظ النسبة بينهما، و مقتضى هذه الحكومة اختصاص (من زاد) بغير ما يدل عليه (لا تعاد) كالزيادة لا عن نسيان.
وكذا الحال بناء على عموم الحديث لغير الناسي، للحكومة. ويختص (من زاد) بالجهل التقصيري.
وأما رواية (من استيقن) القاضية بإخلال الزيادة السهوية مطلقا فلا تنافي عقد