منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
نعم في الكافي في باب السهو في الركوع روى عن زرارة المتن المذكور مع كلمة (ركعة) وفي الوسائل أيضا في باب بطلانالصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وفهم غير واحد كالمجلسي وصاحب الوسائل أن المراد بالركعة هو الركوع بقرينة الروايات الثلاث المشتملة على بطلانالصلاة بالركوع دون السجود.
ويمكن تأييد فهمهم لذلك بلغوية جعل المبطلية للركعة بعد القطع بالبطلان بالركوع فقط، أو السجدتين كذلك، إذ الركعة تتألف من ركنين وهما السجدتان والركوع، وبعد فرض مبطلية الركوعللصلاة لا معنى لجعل المبطلية للركعة.
وبالجملة: فالمبطل ليس هو تمام الركعة، فلا محيص عن إرادة الركوع من الركعة، فالمعتمد هو المتن الخالي عن الركعة في الرواية المزبورة التي رواها زرارة وبكير، والمستفاد منه هو بطلانالصلاة بكل زيادة سهوية. وقد ظهر أيضا أن المراد بالركعة في الروايات المشار إليها المشتملة على الركعة هو الركوع.
الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلانها بالزيادة والنقص سهوا في الأركان، وعدم البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الأركان، كقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة و الركوعوالسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة) فان عقد المستثنى يدل على الحكم الأول وعقد المستثنى منه يدل على الحكم الثاني.
الطائفة الرابعة: ما دل على الصحة مطلقا سواء كان بالزيادة أم النقيصة وسواء