منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
الاطلاقي كما في نظائره. وأما اشعار اسناد الفعل إلى الفاعل المختار فمنقوض بحكمهم بضمان المتاع الذي تلف بحركة يد النائم تمسكا بعموم (من أتلف) فالمصحح لاسناد الفعل إلى فاعل ما هو صدوره منه بأي وجه اتفق.
ومنها: معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد، ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال:
يسجد، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة) وحيث إن للشيخ طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر فلا يقدح وقوع حفيده عبد الله ابن الحسن الذي لا توثيق له في سند قرب الاسناد. والذيل يدل على مبطلية الزيادة، وصدر الخبر وان صدر تقية، حيث إنه عليه السلام أمر بالسجود، لكنه لا يوهن الاستدلال بالذيل الصادر لبيان الحكم الواقعي، وهذا المضمون قد ورد في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة).
ومنها: رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين، قال: (والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر فلم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.
قال شيخنا الأعظم: (دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض الله عز وجل لكن مورد الرواية - مع الغض عن سندها - الزيادة في فرض الله وهو الركعتان في قبال فرض النبي صلى الله عليه وآله، فلا تدل على إخلال مطلق الزيادة ولو في