منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٦
وما ذكرناه من الامرين هو المناط في تحقق الزيادة. ويستفاد هذان الأمران من تعليله عليه السلام للنهي عن قراءة العزيمة في الصلاة بقوله: (لان السجود زيادة في المكتوبة) فأطلق الزيادة على سجود التلاوة بمجرد كونه مسانخا لسجدتي الصلاة المعتبر فيهما عدد مخصوص، مع أن المكلف في مفروض الرواية لم يسجد بقصد سجدتيالركعة التي بيده، بل قصد الخلاف وهو امتثال الامر بسجدة التلاوة، ولا يوجب مجرد قصد الخلاف منعصدق عنوان الزيادة مع كون الزائد من سنخ المزيد عليه حقيقة، ولذا يتعدى عن مورد النص إلى كل ما يكون مسانخا لأجزأ الصلاة كالركوع والقرأة والتشهد.
هذا بالنسبة إلى اعتبار السنخية في صدق الزيادة. وأما بالنسبة إلى التجاوز عن الحد، فلان المفروض اعتبار عدد خاص في السجود الصلاتي، وسجدة التلاوة زائدة على ذلك العدد وموجبة لانقلاب الحد.
ودعوى اعتبار القصد في صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وأن إطلاق الزيادة على سجدة التلاوة بضرب من العناية، لأجل (أن قصد الجزئية في القراءة أوجب صدق الزيادة عليها أيضا، وأين ذلك من مثل سجدة الشكر ونحوها مما لا يؤتى به بقصد الجزئية ولا هو من توابع ما أتى به كذلك. أو أن السجدة الواحدة حيث إنها لا استقلال لها بنفسها فلا حافظ لها الا الصورة الصلاتية، فيصدق على مجرد وجودها ولو مع قصد عدم الجزئية أنها زيادة فيها، فلا يشمل مثل سجدتيالسهو المشتملتين على التشهد والسلام و نحوهما.) غير مسموعة.
أما التوجيه الأول فلانه أخص من المدعى، إذ التعليل بأنها زيادة في المكتوبة