منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٨
من (أن حقيقة الصلاة عبارة عن الافعال والأذكار الخاصة الناشئة عن قصد الصلاتية لا مطلقا ولو مجردة عن قصد الصلاتية، ولذا لا يحرم على الحائض الاتيان بها بعنوان الصلاتية، وعليه فيحتاج صدق الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتية بالجز المأتي به أيضا، والا فمع فرض خلوه عن قصد الصلاتية وعنوان الجزئية لها لا يكون المأتي به حقيقة من سنخ الصلاة، فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة إلا على نحو من العناية للمشاكلة الصورية) فلا يخلو من غموض، لان الصلاة، وان كانت هي مجموعة من المقولات المتباينة التي جمعها عنوان واحد قصدي يوجب توقف اتصاف كل واحد من تلك المقولات بالجزئية على القصد، ولكن ذلك لا يستلزم توقف صدق الزيادة على القصد أيضا، لكون الزيادة من المفاهيم العرفية غير المتوقفة على القصد كما هو ظاهر، ومن المعلوم أن أدلة مانعية الزيادة ملقاة إلى العرف، فمعنى الزيادة عرفا خال عن اعتبار القصد فيه، فاعتباره فيه لا بد أن يكون بدليل شرعي، و هو مفقود أيضا.
وبالجملة: فقد عرفتصدق الزيادة عرفا على المسانخ مطلقا حتى مع قصد الخلاف. وأما غير المسانخ كحركة اليد وضم الطفل و الجارية فليس زيادة في الصلاة وان قصد به الجزئية، ولو أوجب خللا فيها فإنما هو للاقتران بالمانع مثل ما ورد في النهي عن التكتف من أنه عمل وليس في الصلاة عمل.
وأما تأييده لمدعاه بجواز سجدة التلاوة في النافلة مع وضوح اشتراك الفريضة والمندوبة في الشرائط والموانع، ولذا لا يجوز تكرار الركوع فيها بقصد الجزئية فلم يظهر وجهه، للفرق بين الصلاة الواجبة و المندوبة في عدة أمور كجواز الاتيان