منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١١
الأثناء وتختص بالزيادة اللاحقة سواء أكانت شوطا أم ركعة أم أبعاضهما وان كان الأظهر اختصاصها بالشوط والركعة.
لكن ذلك ممنوع، فان إطلاق الزيادة محكم، إذ اختصاص الزيادة المبطلة بالركعة ان كان لأجل أنها القدر المتيقن وجودا فهو غير مانع عن الاطلاق، لعدم كونه متيقنا في مقام التخاطب. وان كان للانصراف كما تقدم في كلام القائل فممنوع أيضا بعد صدق الزيادة على الركعة التامة وعلى أبعاضها، خصوصا بملاحظة النص الآتي الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة. و الانصراف لا يمنع عن الاطلاق ما لم يوجب التشكيك في الصدق، و قد عرفت عند بيان ما يعتبر في صدق الزيادة أنها تصدق مع مماثلة الزائد والمزيد فيه بلا اعتبار القصد.
وأما توهم دلالة رواية الطواف على كون الزيادة المبطلة في الصلاة هي الركعة كمبطلية الشوط للطواف وعدم مبطلية ما دون الشوط له، فمردود بأن الزيادة على الطواف لا تتوقف على الشوط، بل تصدق على أبعاضه أيضا، الا أن النص دل على عدم تحقق الزيادة المبطلة في الطواف بما دون الشوط، ومن المعلوم أنه لا يوجب رفع اليد عن إطلاق مانعية الزيادة في الصلاة ولو بأبعاض الركعة. هذا بالنسبة إلى إطلاق الرواية للركعة وأبعاضها.
وكذا بالنسبة إلى الزيادة العمدية والسهوية، والمنع من الاطلاق بخروج الزيادات السهوية وبإشعار اسناد الفعل إلى الفاعل بصدوره عن اختيار غير متجه. أما خروج الزيادات السهوية في غير الأركان فإنما هو بدليل منفصل غير مانع عن انعقاد الظهور في مانعية مطلق الزيادة، وانما هو مانع عن حجية هذا الظهور