منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٤
ملحوظا بشرط لا، هذا.
لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الظاهر وحدة المجعول ثبوتا في أمثال المقام وأن لب مراد المولى بيان إخلال تكرار الركوع بالصلاة و ان عبر عنه في مقام الاثبات تارة بجعل الجز بشرط لا مما يرجع إلى النقيصة عقلا، وأخرى بعنوان (من زاد في صلاته) نظرا إلى صدق الزيادة عرفا على ما عدا الوجود الأول، كما قد يعبر عن الجز تارة بلسان التكليف وأخرى بلسان الوضع كما عرفت في التنبيه المتقدم.
والحاصل: أن محذور اللغوية منوط بتعدد المجعول حقيقة حتى يكون الجعل الثاني لغوا، ومع استكشاف وحدته بمعونة القرائن يسلم كلام الميرزا من الاشكال المزبور.
نعم يرد على هذا التصوير النقض بما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي (قده) من أنه إذا انحنى بمقدار الركوع لا بقصده بل لقتل العقرب أو أخذ الطفل لحفظه عن التلف أو نحوهما، فان الزيادة حينئذ صادقة عرفا، مع أنها لا تعد زيادة في الصلاة حتى تندرج في دليل مانعية الزيادة.
لكن يمكن أن يقال: انه لا يتم النقض المزبور حتى بناء على عدم اعتبار القصد في صدق الزيادة في المركبات الاعتبارية، حيث إن الزيادة وان كانت صادقة عرفا لكنها ليست على إطلاقها قادحة، فان الانجناء لمثل ما ذكر من الحوائج قد خرج عن حكم الزيادة وهو المانعية تخصيصا، لا عن موضوعها تخصصا، لما مر من صدق الزيادة عليه.
وقد تحصل: أن تصوير الزيادة أمر ممكن، فلا بد من بيان ما يعتبر في صدقها.