____________________
(1) يعني: مع الجهل بدخل الزيادة واقعا وعدمه، ومن المعلوم أنه مع هذا الجهل يشك في تحقق الامتثال الذي هو شرط صحة العبادة بل مقومها، ولذا يحكم العقل بلزوم الإعادة، لقاعدة الاشتغال الجارية في صورة الشك واشتباه الحال. وأما مع القطع بعدم الدخل، فالإعادة انما هي للقطع بالبطلان، لا لقاعدة الاشتغال.
فكأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع: الأول الجزم بعدم امتثال الامر الواقعي، لكونه قاصدا للامر التشريعي.
الثاني: أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك، ومن المعلوم أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد.
فكأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع: الأول الجزم بعدم امتثال الامر الواقعي، لكونه قاصدا للامر التشريعي.
الثاني: أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك، ومن المعلوم أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد.