منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٧٨
لخروجه (1) عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهم لذلك (2)
____________________
(1) تعليل للاستحالة، وقد مر تقريب الاستحالة بقولنا: (خلافا لشيخه الأعظم (قده) حيث منع عن تنويع المكلف إلخ) وضمير (لخروجه) راجع إلى الناسي، وضمير (عنه) إلى (عنوان الناسي) و ضمير إليه) إلى الناسي.
(2) أي: لاستحالة خطاب الناسي بعنوان النسيان، وهذا إشارة إلى كلام شيخنا الأعظم، وقد تقدم توضيحه، وملخصه: أن تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر بالدليل الاجتهادي على النحو المذكور ممتنع، ولذا ذهب هو (قده) إلى استحالته، وتعبير المصنف بالتوهم انما هو لأجل عدم التلازم بين التخصيص المزبور واستحالته بالدليل الاجتهادي، وعدم المانع من التخصيص بالدليل كما أفاده بأحد الوجهين المتقدمين في المتن.

ولا يكلف الناسي، بشئ، ولكن يصح فعله للناقص، لاشتماله على المصلحة، ويكفي في بعثه إلى الناقص اعتقاده توجه أمر الملتفت إليه، فيأتي بالناقص بداعي موافقة أمر الملتفت بالتمام).
ولا يخفى أن شيئا من الوجوه الثلاثة لا يجدي في مقام تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الالتفات. أما الأول لان، فلأنهما مجرد احتمال في مقام الثبوت، وليس على اعتبارهما في مقام الاثبات للجمع بين الأدلة عين ولا أثر، بل مقتضى حكومة حديث (لا تعاد) على إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط للذاكر والناسي هو إطلاق الأدلة لهما في الأركان، واختصاص جزئية غيرها بحال الالتفات، فالذاكر و الناسي يشتركان في الامر بالأركان، ويفترقان في غيرها من الاجزاء التي يلتفت إليها ولا يلتفت إليها.
وتقريبه للوجه الأول في حاشية الرسائل سليم عن الاشكال، لموافقته لمقتضى الأدلة قال (قده): (بأن يؤمر بالصلاة مثلا أولا ثم يقيد بدليل دال على جزئية
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست