منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٤
ونحوه من الاجزاء والشرائط والموانع نفسيا لزم تعدد العقوبة، ولا يلتزم به أحد.
ويؤيده أن متعلقات تلك الأوامر قد وردت في الأدلة البيانية مثل صحيحة حماد الواردة في الصلاة، حيث بين عليه السلام حقيقتها بلا أمر بالجز والشرط، فلا يكون شأن أوامر الاجزاء الا الارشاد إلى ما فصلته الأدلة البيانية لا غير.
وعليه يثبت إطلاق دخل الجز والشرط في المأمور به كما إذا كان بلسان نفى الطبيعة بانتفائه مثل (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب).
لا يقال: ان الالتزام بإرشادية أوامر الاجزاء والشرائط ينافي القول بانتزاعية الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية من التكليف وعدم مجعوليتها بالاستقلال، وذلك لارشادية تلك الأوامر لا مولويتها حتى تكون منشأ للانتزاع، فلا بد اما من رفع اليد عن انتزاعية الوضع و الالتزام بتأصله في الجعل كالتكليف، واما من إبقاء أوامر الاجزاء و نحوها على ظهورها الأولي في الطلب النفسي لينتزع منها الجزئية، ولازمه حينئذ اختصاص الجزئية بحال الالتفات والذكر.
فإنه يقال: لا تهافت بين الامرين، فان منشأ انتزاع جزئية الركوع مثلا ليس خطاب (اركع في الصلاة) المحمول على الارشاد إلى ما هو الدخيل في الغرض وعدم وفاء الناقص منه بالمصلحة، حتى يتوجه الاشكال، وانما هو الطلب المولوي المتعلق بنفس المركب مثل (أقيموا الصلاة) المنبسط على كل واحد من الاجزاء والشرائط، وتنتزع الجزئية في مقام الاثبات من انبساط ذلك الامر النفسي عليهما و تنسب إلى الشارع لكونه أمرا بالمركب من أمور مرتبطة.
فان قلت: على هذا يلزم اختصاص الجزئية بحال الالتفات أيضا، لاستحالة دعوة الغافل والناسي، فالامر النفسي بالجز المنبسط عليه من الامر بالمركب