منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
الصلاة) لا لكونه عبادة ذاتية ومظهرا للطاعة والخضوع له تعالى في نفسه ومع الغض عن جزئيته للصلاة، فبعد سقوط إطلاق الامر لحال النسيان لا دليل في مقام الاثبات على جزئيته المطلقة ودخله في المركب في تمام الحالات.
هذا مضافا إلى إمكان دعوى أن الحكم العقلي بقبح مطالبة الناسي لو لم يكن قرينة حافة بالكلام مانعة عن إطلاق المادة كما تقيد إطلاق الهيئة، فلا أقل من صلاحيتها للقرينية، ومن المعلوم إناطة الاطلاق بعدم القرينة وما يصلح لها، فلاحظ.
فتحصل: أن الوجه لاثبات إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط هو ما ذكرناه.
ومنه ظهر الخلل في التفرقة بين كون لسان دليل الجز التكليف و الوضع، فلا نعيد.
نعم قد يمنع إطلاق دليل الجز بما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) حيث قال: (ان الجزئية تارة تلاحظ بالإضافة إلى الوفاء بالغرض، وهي من الأمور الواقعية التي لا مدخل للعلم والجهلوالنسيان فيها.
وأخرى تلاحظ بالإضافة إلى مرحلة الطلب وكون الشئ بعض المطلوب، وهذه حالها حال الامر بالمركب، لان مصحح انتزاعها هو الامر بالمركب، فإذا لم يعقل الامر بالمركب من المنسي وغيره لم يعقل جزئية المنسي بالجزئية الوضعية الجعلية التي بيانها وظيفة الشارع، وحيث إن ظاهر الارشاد إلى الجزئية هي الجزئية شرعا لا واقعا، فإنه أجنبي عن الشارع بما هو شارع وجاعل للأحكام، فلا محالة يكون حاله حال الامر النفسي التحليلي المتعلق بالجز من حيث اختصاصه بغير صورة النسيان وعدم القدرة.
ومما ذكرنا يتبين أنه لا فرق بين أن يكون لسان دليل الجز لسان التكليف أو لسان