منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
الوضع).
ومحصله: أن خطابات الاجزاء والشرائط وان كانت إرشادية لا مولوية، الا أن ذلك لا يستلزم دخل المتعلق في المركب مطلقا حتى حال النسيان، ضرورة توقف الاطلاق على كون المتكلم في مقام بيان ما هو الدخيل في المركب واقعا وفي مرحلة الوفاء بالغرض والملاك، وحينئذ ينعقد الاطلاق وتثبت الجزئية في تمام الحالات، وبيان مثل هذا الدخل في المركب وان كان متمشيا من الشارع الأقدس ثبوتا، الا أنه لا دليل عليه إثباتا، إذ ظاهر مثل قوله عليه السلام: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) الارشاد إلى دخل القراءة في الصلاة بما هي مأمور بها، لا الاخبار بالجزئية الواقعية مع قطع النظر عن الامر بها، إذ وظيفة الشارع من حيث الشارعية هو بيان الاحكام ومتعلقاتها وما له الدخل فيها شرعا، لا بيان أمر واقعي مثل دخل الركوع في مصلحة الصلاة وملاكها، فإنه أجنبي عن وظيفته بما هو شارع لأنه اخبار عن أمر تكويني خارجي لا مساس له بمقام الشارعية.
وعليه فدليل الجزئية وان كان بلسان الوضع، الا أنه إرشاد إلى ما هو الجز للمأمور به، فيكون حاله حال نفس الامر بالمركب مثل (أقيموا الصلاة) في اختصاصه بالقادر على الامتثال، وليس ذلك الا الذاكر والملتفت.
وهذا البيان مع دقته كما لا يخفى على المتأمل في كلمات قائله قدس سره في النفس منه شئ، وذلك فان الارشاد إلى ما هو الدخيل في الملاك وان كان غير الاخبار عن جز المأمور به بما هو هو كما أفاده (قده) وظاهر أدلة الاجزاء والشرائط الارشاد بالنحو الثاني لا الأول، الا أنه حيث لا ينفك جزئية المأمور به عن الجزئية