____________________
لأجل إجمال النص ونحوه في إطلاق المأمور به وتقييده، وبهذا يندرج الكلام هنا في كبرى الأقل والأكثر، أما في الاجزاء الخارجية فللشك في الجزئية حال النسيان، وأما في الاجزاء التحليلية فمن جهة الشك في إطلاق المجعول وتقيده.
وتنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور: الأول فيما يقتضيه الأصل العملي، والثاني فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي، والثالث في صحة العمل الخالي عن المنسي الملزوم لوجوبه، وكونه مأمورا به.
أما الأول فحاصله: أن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما لا يعلمون) وحديث الحجب ونحوهما هو جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية دون البراءة العقلية، لما تقدم في الشك في أصل الجزئية والشرطية من جريان البراءة النقلية فيه دون العقلية، لعدم الانحلال، وبقاء العلم الاجمالي الموجب للاشتغال على التفصيل المتقدم هناك، فان المقام من صغرياته، فلو لا البراءة الشرعية كان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة المأمور به الناقص و الاتيان به بجميع ماله دخل فيه من الاجزاء والشرائط.
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول، والمراد به بقرينة قوله: (ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية) هو أصل البراءة، لكن لا يلائمه قوله: (ولا تعاد في الصلاة) فان عطف ذلك على (حديث الرفع) عطف الدليل الاجتهادي على الأصل العملي المستلزم لكونهما في رتبة واحدة، مع أنه ليس كذلك، ضرورة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي ورودا أو حكومة، وحينئذ فلا بد وأن يراد بالأصل ما هو أعم من الأصل العملي والمتصيد من الدليل الاجتهادي.
(2) يعني: بعد العلم بجزئيته أو شرطيته في غير حال النسيان، وانما الشك فيهما
وتنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور: الأول فيما يقتضيه الأصل العملي، والثاني فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي، والثالث في صحة العمل الخالي عن المنسي الملزوم لوجوبه، وكونه مأمورا به.
أما الأول فحاصله: أن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما لا يعلمون) وحديث الحجب ونحوهما هو جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية دون البراءة العقلية، لما تقدم في الشك في أصل الجزئية والشرطية من جريان البراءة النقلية فيه دون العقلية، لعدم الانحلال، وبقاء العلم الاجمالي الموجب للاشتغال على التفصيل المتقدم هناك، فان المقام من صغرياته، فلو لا البراءة الشرعية كان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة المأمور به الناقص و الاتيان به بجميع ماله دخل فيه من الاجزاء والشرائط.
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول، والمراد به بقرينة قوله: (ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية) هو أصل البراءة، لكن لا يلائمه قوله: (ولا تعاد في الصلاة) فان عطف ذلك على (حديث الرفع) عطف الدليل الاجتهادي على الأصل العملي المستلزم لكونهما في رتبة واحدة، مع أنه ليس كذلك، ضرورة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي ورودا أو حكومة، وحينئذ فلا بد وأن يراد بالأصل ما هو أعم من الأصل العملي والمتصيد من الدليل الاجتهادي.
(2) يعني: بعد العلم بجزئيته أو شرطيته في غير حال النسيان، وانما الشك فيهما