____________________
(1) معطوف على (تخصيص) ومفسر له، وإشارة إلى الامر الثالث و هو كون الخالي عن المنسي واجبا حتى يلزمه الصحة وعدم وجوب الإعادة، وهو مسألة فقهية وتفصيلها يطلب في الفقه، ومحصله: أن مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس) والنصوص الخاصة وجوب الأركان مطلقا حتى في حق الناسي، فنسيان شئ منها يوجب الإعادة في الوقت وخارجه، وأما غيرها فنسيانه لا يوجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه.