منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٢
حتى حال نسيانه، إذ ليس المركب الا الاجزاء بشرط الانضمام، فمعنى إطلاقه إطلاق كل واحد من الوجوبات الضمنية المستفادة من الامر النفسي بالكل المستلزم لانتفائه بانتفاء جزئه المنسي، فكيف يدعى اقتضاء إطلاقه للاتيان به سواء نسي جزه أم لا، إذ مع نسيانه ينتفي الكل المؤلف من أجزأ مرتبطة، وهذا كله لأجل انبساط الامر بالمركب على كل واحد من أجزائه.
لكن الحق خلافه، لان إطلاق دليل المأمور به ناظر إلى الاجزاء بشرط الانضمام وهو الكل، فالاطلاق يتعلق بذلك، لا بكل واحد من الاجزاء بالخصوص، ولا معارض لهذا الاطلاق.
وفي الصورة الرابعة وهي عدم انعقاد الاطلاق في شئ من الدليلين تصل النوبة إلى الأدلة الثانوية كما سيتلى عليك، والحكم بأصالة ركنية كل جز وشرط للمركب لا بد أن يكون في هذه الصورة، وإلا فالأصل اللفظي في سائر الصور يعين مقدار الدخل كما عرفت.
هذا بناء على فرض الاطلاق ثبوتا في دليل المركب والجز كما قيل.
وأما بحسب مقام الاثبات، فينبغي أن يكون مورد النزاع فيه هو الاطلاق بالنسبة إلى عدم المقيد اللفظي دون العقلي كالعجز الناشئ عن النسيان، لقبح مطالبة الناسي كالعاجز، لكون العجز قرينة حافة بكل ما يدل على التكليف ومانعة عن انعقاد الاطلاق في شئ من أدلة المركبات.
وكيف كان، ففي انعقاد الاطلاق في دليل الجز مطلقا سواء كان بلسان التكليف مثل (اركع في الصلاة) أم الوضع مثل (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) كما اختاره المحققان النائيني والعراقي (قدهما)، و عدمه كذلك كما يظهر من حاشية المحقق