____________________
وبين الاتيان به بدون شرطه وهو عدم تكرره، فيصدق أن الصلاة فاقدة للركوع المأمور به. وقد أشرنا إلى ما أفاده بقوله: (مع عدم اعتباره) بقولنا: (أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة) وضمير (اعتباره) راجع إلى (عدمها) وضمير (جزئيته) إلى الجز.
(1) يعني: وان اعتبر عدم زيادة الجز في جزئيته لم تكن الزيادة من زيادة الجز، بل تكون من نقصانه.
(2) هذا الضمير وضمير (زيادته) راجعان إلى الجز.
(3) تعليل لقوله: (ظهر مما مر حال زيادة الجز) ومحصله: أن الشك في أخذ العدم شطرا أو شرطا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شطرا أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية، فلو لا البراءة النقلية كان مقتضى الاحتياط العقلي بطلان الواجب و لزوم إعادته، فيصح العمل، للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة، سواء أتى بالزيادة عمدا تشريعا أم شرعا جهلا قصوريا أو تقصيريا أم سهوا. ففي جميع هذه الصور يصح الواجب. وضمير (اندراجه) راجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة، وضمير (فيه) إلى (الواجب).
(4) كما إذا علم بعدم جزئية الزيادة ومع ذلك قصد الجزئية تشريعا.
(5) كما إذا اعتقد الجزئية للجهل القصوري أو التقصيري، فيأتي بالزيادة باعتقاد مشروعيتها.
(6) معطوف على (عمدا) وهذا إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ
(1) يعني: وان اعتبر عدم زيادة الجز في جزئيته لم تكن الزيادة من زيادة الجز، بل تكون من نقصانه.
(2) هذا الضمير وضمير (زيادته) راجعان إلى الجز.
(3) تعليل لقوله: (ظهر مما مر حال زيادة الجز) ومحصله: أن الشك في أخذ العدم شطرا أو شرطا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شطرا أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية، فلو لا البراءة النقلية كان مقتضى الاحتياط العقلي بطلان الواجب و لزوم إعادته، فيصح العمل، للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة، سواء أتى بالزيادة عمدا تشريعا أم شرعا جهلا قصوريا أو تقصيريا أم سهوا. ففي جميع هذه الصور يصح الواجب. وضمير (اندراجه) راجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة، وضمير (فيه) إلى (الواجب).
(4) كما إذا علم بعدم جزئية الزيادة ومع ذلك قصد الجزئية تشريعا.
(5) كما إذا اعتقد الجزئية للجهل القصوري أو التقصيري، فيأتي بالزيادة باعتقاد مشروعيتها.
(6) معطوف على (عمدا) وهذا إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ