____________________
العباد، ولا يعارضه أصالة البراءة عن وجوب الأقل، للعلم بوجوبه المردد بين النفسي والغيري. والمنع من جريان البراءة في الوجوب الغيري يعني في وجوب الأكثر - ودعوى اختصاص دليلها بالوجوب النفسي المشكوك كما التزم به شريف العلماء على ما حكي - لا وجه له، بعد عدم الفرق بين الوجوبين النفسي والغيري المقدمي في كون كل منهما منشأ لاستحقاق العقاب على تركه، أما استحقاقه على ترك الواجب النفسي فواضح، وأما على الغيري فلا أقل من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي.
وعليه فالمقتضي للبراءة الشرعية موجود، وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفي رفعه منة، والمانع مفقود، فان المانع إما هو العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، واما هو معارضة الأصل مع أصالة عدم وجوب الأقل، أما الأول فلارتفاعه، لان هذه الأخبار حاكمة عليه وموجبة لانحلاله، لان الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر المشكوك لو كان هو الواجب واقعا، ومعه لا يحكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف الإلزامي في الأكثر من باب المقدمة العلمية.
وأما الثاني فلعدم كون الأقل موردا للأصل، للعلم بوجوبه تفصيلا.
ثم تعرض الشيخ الأعظم لكلام صاحب الفصول الذي منع من جريان البراءة في التكليف وحكم بجريانها في الحكم الوضعي، قال: (و التحقيق التمسك بهذه الاخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية) وناقش الشيخ فيه بوجوه، قال في جملتها: (ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي، وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجز) هذا توضيح كلام الشيخ.
وعليه فالمقتضي للبراءة الشرعية موجود، وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفي رفعه منة، والمانع مفقود، فان المانع إما هو العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، واما هو معارضة الأصل مع أصالة عدم وجوب الأقل، أما الأول فلارتفاعه، لان هذه الأخبار حاكمة عليه وموجبة لانحلاله، لان الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر المشكوك لو كان هو الواجب واقعا، ومعه لا يحكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف الإلزامي في الأكثر من باب المقدمة العلمية.
وأما الثاني فلعدم كون الأقل موردا للأصل، للعلم بوجوبه تفصيلا.
ثم تعرض الشيخ الأعظم لكلام صاحب الفصول الذي منع من جريان البراءة في التكليف وحكم بجريانها في الحكم الوضعي، قال: (و التحقيق التمسك بهذه الاخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية) وناقش الشيخ فيه بوجوه، قال في جملتها: (ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي، وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجز) هذا توضيح كلام الشيخ.