منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب (1) الإعادة انما (2) هو أثر بقاء
____________________
حكما أو موضوعا لحكم شرعي، فالمراد ب (بنفسه) الحكم، وب (أثره) الموضوع للحكم.
(1) هذا تقريب توهم ترتب الأثر على جريان الحديث في الجزئية، و قد عرفته بقولنا: (ودعوى أن الجزئية مما يترتب عليه أثر شرعي إلخ).
(2) هذا إشارة إلى الجواب الأول عن الدعوى المذكورة المتقدم بقولنا:
(مدفوعة أولا بأن وجوب الإعادة إلخ).

يحصل الامن من المؤاخذة على تقدير تعلق التكليف به واقعا، فيعود النزاع مبنائيا.
وأما الثاني، فلان المعلوم بالاجمال هو الجامع بين الأطراف، ولا علم بتعلق التكليف بكل واحد منها بالخصوص، والا كان معلوما بالتفصيل لا بالاجمال، وهذا خلف كما هو واضح. وغاية ما يقتضيه العلم بالجامع عقلا هو رعاية احتمال التكليف في كل منها من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل، ومن المعلوم حصول التأمين الشرعي بشمول مثل حديث الحجب لبعض الأطراف، وحيث إن الأقل ليس مجرى للأصل، فيجري في وجوب الأكثر المشكوك فيه بلا مانع.
نعم يلزم القطع بالمخالفة للمعلوم بالاجمال لو التزم بشمول دليل الأصل لتمام الأطراف، لكنه أجنبي عن مقالة من يدعي اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا.
مضافا إلى: أن العلم بالجامع لو اقتضى الاشتغال والمنع عن جريان البراءة لم يفرق فيه بين إجرائها في جزئية المشكوك فيه كما في المتن وبين إجرائها في وجوب الأكثر كما في الرسائل، لاستلزامه لفوات المعلوم بالاجمال في كلتا الصورتين على تقدير تعلقه بالأكثر. ومناقضة الإرادة الفعلية على كل تقدير لعدم الإرادة كذلك على تقدير تعلق الامر بالأكثر واضحة، وقد تقدم منه أن الحكم الفعلي من
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست