____________________
على هذا النحو، فان لم يحصل الغرض سقط العلم الاجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الأقل، فلا يجب الاتيان به أيضا، وان حصل الغرض لزم الاتيان بالأكثر لتوقف يقين الفراغ بعد العلم بالاشتغال عليه، إذ مع الاقتصار على الأقل لا يحصل العلم بالفراغ، لاحتمال بقاء الامر بسبب احتمال بقاء غرضه، فلا بد من الاتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بتحقق الغرض.
(1) يعني: أنه بعد فرض إمكان تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر، لكون المقام من صغريات قاعدة الاشتغال، للشك في الفراغ مع الاقتصار على الأقل، وضمير (حصوله) راجع إلى (الغرض).
(2) أي: لاحتمال بقاء الامر مع الاتيان بالأقل بسبب بقاء غرضه، و ضمير (غرضه) راجع إلى (الامر).
(3) لعله إشارة إلى: أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض، إذ المفروض اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة وجه الاجزاء تفصيلا في العبادة، ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو عدم إمكان إحرازه لا بالأقل ولا بالأكثر، فلا موجب للاتيان بالأكثر أيضا كما لا يخفى.
أو إشارة إلى: أن الشيخ (قده) لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتى لا يمكن تحصيل الغرض، ويوجب ذلك سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى إتيان الأقل، بل احتمله، حيث قال:
(فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل. إلخ) ومن الواضح أن الاحتمال لا يوجب شيئا من القطع بعدم حصول الغرض، ولا القطع بسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز. و عليه فيبقى المجال لمراعاة التكليف المعلوم بالاجمال ولو بإتيان
(1) يعني: أنه بعد فرض إمكان تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر، لكون المقام من صغريات قاعدة الاشتغال، للشك في الفراغ مع الاقتصار على الأقل، وضمير (حصوله) راجع إلى (الغرض).
(2) أي: لاحتمال بقاء الامر مع الاتيان بالأقل بسبب بقاء غرضه، و ضمير (غرضه) راجع إلى (الامر).
(3) لعله إشارة إلى: أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض، إذ المفروض اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة وجه الاجزاء تفصيلا في العبادة، ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو عدم إمكان إحرازه لا بالأقل ولا بالأكثر، فلا موجب للاتيان بالأكثر أيضا كما لا يخفى.
أو إشارة إلى: أن الشيخ (قده) لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتى لا يمكن تحصيل الغرض، ويوجب ذلك سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى إتيان الأقل، بل احتمله، حيث قال:
(فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل. إلخ) ومن الواضح أن الاحتمال لا يوجب شيئا من القطع بعدم حصول الغرض، ولا القطع بسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز. و عليه فيبقى المجال لمراعاة التكليف المعلوم بالاجمال ولو بإتيان