____________________
المجرد عن اللفظ - في باب النذر - لوجوب الوفاء، فان أصالة البراءة تجري في السببية التي ليست بنفسها حكما شرعيا، ولكن يترتب عليه وجوب الوفاء، فينتفي هو بجريان الأصل في السبب وهو الالتزام النفساني. وعليه فلا مجال لجريان البراءة في الجزئية، بل لا بد من إجرائها في التكليف مثل وجوب الجز المشكوك فيه أو وجوب الأكثر.
ودعوى: أن الجزئية مما يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب الإعادة - على تقدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر - فالبراءة تجري في الجزئية بلحاظ أثرها وهو وجوب الإعادة، مدفوعة أولا: بأن وجوب الإعادة أثر لبقاء الامر الأول أي الامر بالأكثر، لا جزئية السورة، لان الامر بنفسه - ما لم يمتثل - يقتضي الإعادة عقلا، دون الجزئية، فالإعادة أثر لبقاء الامر الأول، لا أثر للجزئية.
وثانيا: بأن وجوب الإعادة لا يرتفع بمثل حديث الرفع، لكونه عقليا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
وبالجملة: فلا مجال للبراءة في جزئية المشكوك فيه، لعدم كونها أثرا شرعيا ولا مما له أثر شرعي.
(1) الواو للحال، يعني: والحال أنه يعتبر أن يكون المرفوع بحديث الرفع
ودعوى: أن الجزئية مما يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب الإعادة - على تقدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر - فالبراءة تجري في الجزئية بلحاظ أثرها وهو وجوب الإعادة، مدفوعة أولا: بأن وجوب الإعادة أثر لبقاء الامر الأول أي الامر بالأكثر، لا جزئية السورة، لان الامر بنفسه - ما لم يمتثل - يقتضي الإعادة عقلا، دون الجزئية، فالإعادة أثر لبقاء الامر الأول، لا أثر للجزئية.
وثانيا: بأن وجوب الإعادة لا يرتفع بمثل حديث الرفع، لكونه عقليا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
وبالجملة: فلا مجال للبراءة في جزئية المشكوك فيه، لعدم كونها أثرا شرعيا ولا مما له أثر شرعي.
(1) الواو للحال، يعني: والحال أنه يعتبر أن يكون المرفوع بحديث الرفع