____________________
نعم لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد وجوب الفعل المشتمل عليه، الا أن المفروض أن السورة يدور أمرها بين كونها جزا للطبيعة وبين كونها من مشخصات الماهية التي تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة وعدمها، و ليست كالمانع في الاخلال بقصد الوجوب النفسي للصلاة إجمالا، و عليه فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به، هذا.
(1) أي: قصد الوجه في كل واحد من الاجزاء.
(2) قد تقدم توضيحه بقولنا: (ومحصله: أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه. إلخ) والوجه في وضوح البطلان: أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة والكل هو الاتيان بذات المقدمة ونفس الجز من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما، فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسي المتعلق بعنوان المركب كالصلاة، لا الوجوب الغيري أو العرضي لاجزائها.
(3) معطوف على (وجوب)، وضمائر (اقترانه، بنفسه، وجوبه، أجزائه) راجعة إلى الواجب، وضمير (به) إلى (الوجه).
(1) أي: قصد الوجه في كل واحد من الاجزاء.
(2) قد تقدم توضيحه بقولنا: (ومحصله: أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه. إلخ) والوجه في وضوح البطلان: أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة والكل هو الاتيان بذات المقدمة ونفس الجز من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما، فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسي المتعلق بعنوان المركب كالصلاة، لا الوجوب الغيري أو العرضي لاجزائها.
(3) معطوف على (وجوب)، وضمائر (اقترانه، بنفسه، وجوبه، أجزائه) راجعة إلى الواجب، وضمير (به) إلى (الوجه).