لا يقال (2): انما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الامر الأول (3)، ولا دليل (4) آخر على أمر آخر (5) بالخالي عنه (6).
____________________
(1) أي: الجعل التبعي للجزئية كاف في صحة جريان البراءة فيها، و ضمير (رفعها) راجع إلى الجزئية.
(2) هذا إشكال على كون الرفع بلحاظ الامر الذي هو منشأ انتزاع الجزئية مثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) المشكوك تعلقه بالسورة مثلا.
توضيح هذا الاشكال هو: أنه بعد جريان أصالة البراءة في الامر بالأكثر الذي هو منشأ انتزاع الجزئية لا يبقى أمر يتعلق بالأقل، و المفروض عدم دليل آخر يدل على كون الواجب هو الأقل، وأصالة البراءة أيضا لا تثبته إلا على القول بحجية الأصول المثبتة، فلا وجه حينئذ لما أفيد قبيل هذا من (أن عموم حديث الرفع يرفع الاجمال و التردد عن الواجب المردد بين الأقل والأكثر ويعينه في الأقل) و ذلك لبداهة ارتفاع الامر بأصل البراءة، ولا أمر آخر يدل على كون الواجب هو الأقل الخالي عما شك في جزئيته.
فالنتيجة: أن البراءة الشرعية لا تجري حتى يثبت أن الواجب هو الأقل وينحل به العلم الاجمالي بل يجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر.
(3) وهو الامر المتعلق بالأكثر المفروض ارتفاعه بحديث الرفع.
(4) أي: والحال أنه لا دليل آخر على تعلق طلب آخر بالأقل.
(5) يعني: غير الامر الأول المتعلق بالأكثر المرتفع بحديث الرفع.
(6) أي: عما شك في جزئيته، والمراد بالخالي عن المشكوك هو الأقل.
(2) هذا إشكال على كون الرفع بلحاظ الامر الذي هو منشأ انتزاع الجزئية مثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) المشكوك تعلقه بالسورة مثلا.
توضيح هذا الاشكال هو: أنه بعد جريان أصالة البراءة في الامر بالأكثر الذي هو منشأ انتزاع الجزئية لا يبقى أمر يتعلق بالأقل، و المفروض عدم دليل آخر يدل على كون الواجب هو الأقل، وأصالة البراءة أيضا لا تثبته إلا على القول بحجية الأصول المثبتة، فلا وجه حينئذ لما أفيد قبيل هذا من (أن عموم حديث الرفع يرفع الاجمال و التردد عن الواجب المردد بين الأقل والأكثر ويعينه في الأقل) و ذلك لبداهة ارتفاع الامر بأصل البراءة، ولا أمر آخر يدل على كون الواجب هو الأقل الخالي عما شك في جزئيته.
فالنتيجة: أن البراءة الشرعية لا تجري حتى يثبت أن الواجب هو الأقل وينحل به العلم الاجمالي بل يجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر.
(3) وهو الامر المتعلق بالأكثر المفروض ارتفاعه بحديث الرفع.
(4) أي: والحال أنه لا دليل آخر على تعلق طلب آخر بالأقل.
(5) يعني: غير الامر الأول المتعلق بالأكثر المرتفع بحديث الرفع.
(6) أي: عما شك في جزئيته، والمراد بالخالي عن المشكوك هو الأقل.