منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢
الامر بعد العلم [التذكر.] مع (1) أنه عقلي، وليس الا من باب وجوب الإطاعة عقلا.
____________________
(1) أي: مع أن وجوب الإعادة، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني عن تلك الدعوى، المذكور بقولنا: (وثانيا بأن وجوب الإعادة لا يرتفع.
إلخ) وضمير (ليس) راجع إلى وجوب الإعادة.
جميع الجهات لا بد من موافقته قطعا، ولا مجال لجعل الترخيص في بعض الأطراف للمناقضة، ومن المعلوم منافاة الترخيص سواء كان بلسان نفي الوجوب أم بلسان نفي الجزئية للعلم بمطلوبية الجامع على كل تقدير. ولعله لذا عدل (قده) في الهامش إلى عدم جريان البراءة النقلية فيما هو مورد حكم العقل بلزوم الإطاعة، فلاحظه.
والحاصل: أن مقتضى تنجز الحكم الفعلي من جميع الجهات لزوم امتثاله عقلا، وعدم جواز جريان شئ من البراءتين العقلية والنقلية فيه.
وكلامه في عدوله عن مسلك الشيخ (قده) من جريان البراءة في التكليف وهو وجوب الأكثر إلى إجرائه في الوضع أعني الجزئية غير ظاهر الوجه، فإنه في (لا يقال) التزم بمجعولية الجزئية تبعا لجعل منشأ انتزاعها، وهذا رجوع إلى كلام الشيخ من إجراء أصالة عدم وجوب الأكثر، فلا جدوى في إجرائها في الوضع أولا ثم تصحيح ذلك بإجرائها في التكليف ثانيا، إذ لا وجود للوضع المفروض كونه انتزاعيا وراء وجود منشئه وهو التكليف.
نعم تخلص من إشكال عدم بقاء الوضع بعد ارتفاع التكليف بالأصل في حاشية الرسائل بجعل الحكم التكليفي سببا للوضعي، ومن المعلوم تحقق الاثنينية وجودا بين كل سبب ومسببه، فلا مانع حينئذ من كون المرفوع في وعاء التشريع هو المسبب فقط وعدم التعرض لسببه، قال (قده) في جواب توهم الملازمة بين