____________________
والمصنف أورد على هذه الكلمات وجهين من الاشكال تعرض لأحدهما في المتن كما ستقف عليه، وللآخر في حاشية الرسائل و نتعرض له في التعليقة إن شاء الله تعالى. [1] وأما توضيح المتن فهو: أن أركان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين مجتمعة، إذ المشكوك فيه هو جزئية مثل السورة للصلاة، والجزئية مجعولة بتبع الجعل الشرعي لمنشأ انتزاعها، وهذا المقدار من الدخل كاف في صحة جريان البراءة، لعدم الدليل على اختصاص مجراها بما هو مجعول بالأصالة والاستقلال بل يشتمل المجعول الانتزاعي والتبعي أيضا، مع كون هذا الرفع مساوقا للامتنان.
ولكن المصنف عدل عن جريان الأصل في التكليف - كما في كلام الشيخ - إلى جريانه في الوضع وهو الجزئية، وقد يقال في وجهه: ان أصالة عدم وجوب الأكثر معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل، ولازمه القطع بالمخالفة للمعلوم بالاجمال.
وأما العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا فهو غير مفيد في الانحلال بنظر المصنف، إذ المجدي هو العلم بالوجوب على كل تقدير، ولا علم بهذا الوجوب كما عرفت مفصلا في تقريب منع انحلال العلم الاجمالي.
وهذا الاشكال غير جار في إجراء الأصل في الجزئية المشكوكة، لان أصالة عدم الكلية - أي عدم وجوب الأقل - لا أثر لها، فان وجوب الاتيان بالأقل ليس من أحكام كليته حتى يرتفع بالأصل، للعلم بلزوم الاتيان به سواء كان هو تمام الواجب أم بعضه.
(1) المراد بالموصول هو الواجب كالصلاة، والضمير البارز في (يعينه) راجع إليه، والمستتر فيه إلى (عموم مثل حديث الرفع).
ولكن المصنف عدل عن جريان الأصل في التكليف - كما في كلام الشيخ - إلى جريانه في الوضع وهو الجزئية، وقد يقال في وجهه: ان أصالة عدم وجوب الأكثر معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل، ولازمه القطع بالمخالفة للمعلوم بالاجمال.
وأما العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا فهو غير مفيد في الانحلال بنظر المصنف، إذ المجدي هو العلم بالوجوب على كل تقدير، ولا علم بهذا الوجوب كما عرفت مفصلا في تقريب منع انحلال العلم الاجمالي.
وهذا الاشكال غير جار في إجراء الأصل في الجزئية المشكوكة، لان أصالة عدم الكلية - أي عدم وجوب الأقل - لا أثر لها، فان وجوب الاتيان بالأقل ليس من أحكام كليته حتى يرتفع بالأصل، للعلم بلزوم الاتيان به سواء كان هو تمام الواجب أم بعضه.
(1) المراد بالموصول هو الواجب كالصلاة، والضمير البارز في (يعينه) راجع إليه، والمستتر فيه إلى (عموم مثل حديث الرفع).