منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٩٨

____________________
وجوب الأقل منجزا، لتبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في التنجز كما عرفت في المقدمة الأولى، والمفروض عدم تنجز وجوب ذيها و هو الأكثر، فيكون تنجز الأقل مختصا بتقدير تعلق الوجوب به لا بالأكثر، مع أن المعتبر في الانحلال تنجز الأقل على كل تقدير، ففي الحقيقة يكون لتنجز الأكثر دخل في الانحلال حتى يكون وجوب الأقل منجزا على كل من تقديري وجوبه النفسي والمقدمي، وليس له دخل، لان دخله مانع من الانحلال، وهذا هو الخلف المحال.
وان شئت فقل: ان الانحلال الموجب لعدم تنجز وجوب الأكثر موقوف على العلم التفصيلي بوجوب الأقل فعلا، وهذا العلم يتوقف على تنجز وجوب الأقل على كل حال سواء كان الوجوب متعلقا بالأقل أم بالأكثر، وقد فرض عدم تنجز وجوب الأكثر بالانحلال، لجريان البراءة فيه، فدعوى تنجز وجوب الأقل على كل تقدير تنافي عدم تنجز وجوب الأكثر، فالذي يكون دخيلا في الانحلال هو تنجز الوجوب المتعلق بالأقل فقط، وهو خلاف ما فرضناه من دخل تنجز وجوبه مطلقا ولو كان الواجب هو الأكثر.

لكنه لا يخلو من غموض، وذلك فان التنافي بين الانحلال والتنجز و ان كان مسلما، الا أن هذا بنفسه منشأ إشكال المصنف هنا وفي حاشية الرسائل على من يدعي انحلال العلم بالجامع بالعلم في طرف معين وان لم يعلم وجهه.
وبيان الاشكال زائدا على ما تقدم في التوضيح: أن المنجز سواء كان هو العلم أم غيره من الحجج لا بد من تعلقه بتكليف قابل للتنجز على كل تقدير حتى يوجب شغل العهدة ويلزم العقل بتفريغها عنه، إذ ليس التكليف بوجوده الواقعي غير المنجز سببا لاشتغال الذمة عقلا كما هو واضح، وما لم يتنجز الالزام الشرعي في بعض الأطراف لم يرتفع الترديد ولم يصر الطرف الآخر موردا للشبهة البدوية
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست