منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
الثلاثة حتى تتعارض كي يجب الاجتناب عن الملاقي.
وأما ما أفاده دام ظله (من فعلية الشك في كل واحد من المتلاقيين) ففيه: أن المراد بفعليته ان كان هو وجود الشك وجدانا فلا كلام فيه، لكنه غير مقصود، والا لبطل ما أسسوه من حكومة الأصول بعضها على بعض، إذ الحكومة لا ترفع الشك الموضوع في الأصل المحكوم وجدانا.
وان كان هو الشك مع العلاج، ففيه: أن الشك في الملاقي ليس موضوعا للأصل مطلقا، بل بعد سقوط الأصل في الأصليين.
ومنه ظهر: أن التقدم الرتبي يوجب إناطة جريان الأصل في المسبب بعدم جريانه في السبب.
وأما ما أفاده دام ظله بقوله: (مضافا إلى أن أدلة اعتبار الأصول ناظرة إلى الأعمال الخارجية إلخ) ففيه: أن المراد بالأصول العملية هي الأصول التي يرجع إليها الشاك المتحير في الحكم الواقعي في تعيين وظيفته التي هي أعم من الفعل والترك، فالمراد بالعمل ليس هو خصوص الفعل الوجودي، بل أعم من الفعل والترك، كما يشهد بذلك أصالة الاشتغال، فإنها قد تقتضي الفعل كما في الشبهات الوجوبية، وقد تقتضي الترك كما في الشبهات التحريمية. وكذلك قاعدة التخيير، حيث إن مقتضاها التخيير بين الفعل والترك، فالمراد بالعمل في الأصول العملية هو ما يعم الفعل والترك.
وأما قوله مد ظله: (وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه) ففيه: أنه لا إشكال في عدم تكفل شئ من الأدلة لحفظ موضوعه، بل مقتضاها ثبوت الحكم لموضوعه على تقدير وجوده، فلا بد لاحراز الموضوع من دليل آخر، وحينئذ