منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
الخارجي لنجاسة الملاقى، الا أن التكليف بالاجتناب عن الملاقي قد تنجز بالعلم الأول بين الملاقي والطرف، وبسبب تأثيره سقط العلم الثاني عن قابلية التأثير، فلا يجب الاجتناب عن الملاقى، وحيث انه بناء على التعبد يختص كل من المتلاقيين بجعل شرعي مستقل، فتنجز الخطاب في أحدهما - وهو الملاقي - بسبب العلم الأول لا يوجب تنجزه في الاخر وهو الملاقى.
وأجاب المحقق الأصفهاني عن الثالث بما لفظه: (بأنا نلتزم بانفكاك المسبب عن سببه بلحاظ بعض الآثار، لمكان الموجب له، فان التعبد بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - انما يصح بتبع التعبد بعدمه في الملاقى - بالفتح - إذا لم يكن هناك مانع عقلي أو شرعي. إلى أن قال: ومقتضى التعبد بطهارة الملاقى - بالفتح - بعد تنجز التكليف في الملاقي بالكسر وطرفه ليس الا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقي بالكسر، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الاجمالي الذي لا مانع منه عند تأثيره، فيجب الاجتناب عقلا عن الملاقي بالكسر وعن طرفه وان كان لا يعامل معه معاملة النجس من حيث ملاقاة شئ معه فضلا عن طرفه، فان خروج الملاقي بالكسر عن وجوب الاجتناب لا يمنع بقاء احتمال التكليف المنجز في الاخر على خلافه، فتدبر جيدا فإنه حقيق به).
أقول: الظاهر أن هذا الجواب في غاية المتانة بناء على علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو مختاره وفاقا لشيخه الأستاذ قدس سرهما، إذ على هذا المسلك يكون العلم موجبا للتفكيك بين طهارة المتلاقيين ظاهرا مع فرض الملازمة بينهما فيها، أو حكومة أصالة الطهارة في الملاقي على أصل الطهارة في