منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
موجود واقعا، ولا بد من الاجتناب كما في الصورة الثالثة، مخدوشة بما تقدم في مطاوي الكلمات من أن النظر إلى الحيث الطريقي للعلم انما هو لترتيب الآثار الشرعية دون مثل التنجيز والتعذير اللذين يكون لقيام الحجة موضوعية لهما عقلا، وحيث إن قيام الحجة على نجاسة أحد الإناءين متأخر عن زمان ملاقاة الثوب للاناء الأبيض، فلا يكون منجزا بالنسبة إلى الملاقي وهو الثوب.
وعليه فالعلم الاجمالي السابق كان مقتضيا للتنجيز بلا مانع منه، و العلم الثاني الحاصل بالعلم بالملاقاة غير صالح لتنجيز ما تنجز، فلا يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي.
هذا بعض الكلام حول مسألة الملاقي، واقتصرنا عليه ولم نستقص الصور بالتفصيل خوفا من الإطالة والخروج عن قانون الشرح، و بهذا فرغنا عن تنبيهات الاشتغال التي عقدها المصنف أو أشار إليها، و بقي أمور لم نتعرض لها تبعا للماتن وان كان المناسب جدا بيانها ولو بنحو الاختصار لئلا تخلو دورة الأصول من مهام أبحاثها.