منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨١
الملاقي، لتقدمه رتبة كما في الرسائل، وأنه بمجرد التعبد بطهارة الملاقى يلزم ترتيب آثار الطهارة على الملاقي، والعلم الاجمالي يمنع من التعبد بطهارة الملاقي ظاهرا، أو وجوب الاجتناب عن الطاهر الظاهري.
وأما على مبنى اقتضاء العلم الاجمالي - كما لعله هو مبنى الاشكال - فقد يشكل هذا الكلام، من جهة أن حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الملاقي ليس الا لرعاية احتمال التكليف فيه ووجوب دفع الضرر المحتمل، ومن المعلوم أن هذا الحكم العقلي معلق على عدم تأمين الشارع وعدم تصرفه في مرحلة الفراغ، إذ معه لا مسرح لحكمه بلزوم تحصيل القطع بالامتثال، وعليه فإذا ورد التأمين الشرعي بلسان أصل الطهارة في الملاقى المستتبع لطهارة ملاقيه ظاهرا، فقد حصل المانع من تنجيز العلم الاجمالي، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي حينئذ، الا أن يرفع اليد عن الملازمة بين طهارة المتلاقيين ظاهرا، و الالتزام به كما ترى.
والحاصل: أن التخلص من الاشكال المذكور منوط بالالتزام بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأما على مسلك الاقتضاء فالجواب المذكور لا يخلو من شئ، الا أن المصنف ومن تبعه في سعة منه بناء على ما أسسوه من علية العلم الاجمالي له.
المورد الثاني للصورة الثانية - وهي وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى - العلم بالملاقاة ثم حدوث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وخروج الملاقى عن الابتلاء قبله أو مقارنا له وصيرورته مبتلى به بعده وقد بينا في التوضيح مقصود المصنف (قده) ووجه حكمه بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى اعتمادا على كلماته الشريفة في الفوائد، فراجع.