منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
كونه ناشئا من الاخر ومعلولا له أيضا، هذا.
مضافا إلى أن أدلة اعتبار الأصول ناظرة إلى الأعمال الخارجية و متكلفة لبيان أحكامها، ومن هنا سميت بالأصول العملية، وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه، ومع فعلية الشك في كل واحد من المتلاقيين لا وجه لاختصاص المعارضة بالأصل السببي بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي إليه وإلى الأصل المسببي. نعم التقدم الرتبي انما يجدي على تقدير جريان الأصل في السبب، وأما على تقدير عدم جريانه فيه فهو والأصل المسببي على حد سواء.
ولا يخفى أن الأصل في الملاقي وان لم يكن متأخرا رتبة عن أصل طرف الملاقى، الا أنه مع ذلك لا يجري في عرض أصل طرف الملاقى، كي تتعارض الأصول الثلاثة، لان جريان الأصل المسببي منوط بسقوط الأصل السببي كما ثبت في محله، ففي المقام لا يجري الأصل في الملاقي الا بعد سقوطه في الملاقى، ومن المعلوم أن سقوطه منوط بمعارضته لأصل طرفه حتى يسقط أصلاهما معا وتصل النوبة إلى أصل الملاقي.
وبالجملة: أصل الملاقي وان لم يكن متأخرا رتبة عن أصل طرف ملاقاة، وذلك يقتضي جريانه في عرض جريان أصله، لكنه مع ذلك لا يجري في عرضه، لإناطة جريانه بسقوط أصل ملاقاة، والمفروض توقف سقوطه على معارضته لأصل طرفه، فجريان أصل الملاقي يتوقف على سقوط أصل صاحب الملاقى.
فالنتيجة: أن أصل الملاقي قبل سقوط أصلي الملاقى وطرفه لا يجري حتى يسقط بمعارضته لهما، وبعد سقوطهما يجري بلا مانع، فلا تجتمع الأصول