منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٤
جعل المتلاقيين بمنزلة عدل واحد، وهذا مراده قدس سره بقوله:
(فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، وهو الواحد أو الاثنان).
و المحكي عن المحقق النائيني وفاقا للشيخ الأعظم (قدهما) عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة، بدعوى أن الأصل الجاري فيه متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى، فيكون سليما عن المعارضة مع أصل الطرف.
ويرد عليه ما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) من: أن الأصل الجاري في الملاقي وان كان متأخرا بالرتبة عن الأصل الجاري في الملاقى، لكنه في عرض الأصل الجاري في طرفه، لعدم ترتبه عليه حتى يكون أصله متأخرا عن الأصل الجاري في صاحب الملاقى، فحينئذ تتعارض الأصول الثلاثة ويتنجز التكليف المعلوم.
وتوهم تأخر أصل الملاقي عن أصل الطرف بقياس المساواة، حيث إنه متأخر عن أصل الملاقى، وبما أن الأصليين في رتبة واحدة، فيتأخر مرتبة أصل الملاقي عن الطرف أيضا، لان المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الاخر أيضا، مندفع بتمامية القياس المذكور في التقدم والتأخر الزمانيين والشرفيين دون الرتبيين كما في المقام، فان وجود العلة وعدمها متساويان في الرتبة، ووجود المعلول وان كان متأخرا عن وجود علته، لمكان معلوليته الموجبة لتأخر وجوده رتبة عنها، الا أن ذلك لا يقتضي كونه متأخرا عنها عدما أيضا، إذ لا علية ولا معلولية بينهما في مرتبة العدم.
وبعبارة أخرى: التقدم والتأخر رتبة عبارة عن كون المتأخر ناشئا من المتقدم ومعلولا له، وكون شئ ناشئا من أحد المتساويين في الرتبة ومعلولا له لا يقتضي