منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٧٩
الملاقي والطرف، وعدم منجزيته يتوقف على تأثير العلم المتأخر، و هذا هو الدور الصريح.
أقول: بناء على تسليم اقتضاء العلم الأول للتنجيز فالامر كما أفاده قدس سره من اقتضاء المانعية بقاء للدور. الا أن الظاهر من تقريرات المحقق النائيني (قده) عدم اقتضاء العلم السابق للتأثير إذا لحقه علم آخر يكون معلومه متقدما عليه زمانا أو رتبة، وان كان هذا الكلام في نفسه متهافتا مع دعواه انحلال العلم السابق باللاحق، لاقتضاء الانحلال تمامية اقتضاء العلم في التأثير لولا المانع، وقد سبق مثل هذا التسامح في التعبير من الشيخ كما نبهنا عليه.
وكيف كان فالظاهر أن دعوى المحقق النائيني (قده) عدم اقتضاء العلم السابق للتأثير إذا لحقه علم آخر لا تخلو من شئ، لما عرفت من عدم القصور في كاشفية أسبق العلمين، وكون المعلوم به حكما إلزاميا أو موضوعا له، غاية الامر أن المنكشف بالعلم اللاحق سابق زمانا أو رتبة على الأول، الا أنه غير موجب لسقوط السابق عن اقتضاء التأثير مع عدم تنجز الحكم قبله، فلا بد أن يكون تأثير اللاحق في مرحلة المنع بقاء، وإلا استلزم الدور كما عرفت. وبهذا اندفع إشكال المحقق النائيني على المصنف، ومحصله كون التنجيز والتعذير من آثار العلم لا المعلوم.
ويجاب عن الثاني أيضا بأن الذي يأباه الذوق الفقهي المستقيم انما هو التفكيك في حكمين لموضوعين يتبع أحدهما الاخر ثبوتا، و لكنك تعرف أن لزوم رعاية التكليف في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي المنجز انما هو حكم عقلي من باب المقدمة العلمية، و نجاسة الملاقي على تقديرها وان كانت تابعة في الوجود