منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
وقد أورد عليه شيخ مشايخنا المحقق النائيني وغيره (بأنه لا أثر لخروج الملاقى عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم) والظاهر متانة هذا الاشكال، إذ المفروض دوران المعلوم بالاجمال بين أطراف ثلاثة، وخروج بعضها عن الابتلاء وان كان مانعا عن اشتغال الذمة به، لكن إذا صار مبتلى به ثانيا ارتفع المانع عن الاشتغال، فيجب الاجتناب، وليس في المقام علمان كما في الصورة الأولى كي يشكل عليه بأنه غير منجز، لاستحالة تنجز المنجز.
هذا إذا قلنا يدخل الابتلاء في مرتبة تنجز التكليف كما بنى عليه المصنف في حاشية الرسائل.
وأما بناء على كونه شرطا لفعلية الخطاب، فالحق معه في عدم تأثير عود الملاقى إلى محل الابتلاء في وجوب الاجتناب عنه.
وفي هذا الفرض يرد إشكال شيخنا المحقق العراقي على ما استدل به مثل شيخنا الأعظم من عدم جريان الأصل في المفقود حتى يعارض أصل الطرف ويسلم أصل الملاقي عن المعارضة حتى لا يجب الاجتناب عنه بأن الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع عن جريان الأصل فيه إذا ترتب عليه أثر فعلي ولو بالنسبة إلى ما يتبعه، قال في المقالات: (وهذا المعنى بناء على علية العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية في غاية المتانة، لان العلم الاجمالي الحاصل بين اللازم وطرف الملزوم التالف كان منجزا للطرفين، لعدم سبق علم آخر في البين يمنع عن تنجيز هذا العلم، فيؤثر حينئذ أثره سواء كان فيه أصل غير معارض لأصل طرفه أو لم يكن. وأما لو بنينا على اقتضاء العلم في تأثيره في الموافقة القطعية بحيث كان