منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٣٠
أن (ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الموافقة القطعية انما يختص بالشبهات التحريمية، لأنها هي التي لا يمكن المخالفة القطعية فيها. و أما الشبهات الوجوبية فلا يتم فيها ذلك، لأنه يمكن المخالفة القطعية فيها بترك جميع الأطراف، وحينئذ لا بد من القول بتبعيض الاحتياط ووجوب الموافقة الاحتمالية في الشبهات الوجوبية). و ذلك لما عرفت من عدم الملازمة بين وجوب الإطاعة وحرمة المعصية القطعيتين، وعدم الفرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية في تنجز الحكم فيهما.
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها.
الأول: أنه إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غيرها، فعلى ما قلنا من تنجيز العلم الاجمالي مطلقا من غير فرق فيه بين الشبهة المحصورة وغيرها لا إشكال في حكمه وهو تنجز الحكم المعلوم إجمالا. وأما على الوجوه المذكورة في ضابط عدم الحصر، فيختلف الحكم باختلافها، إذ بناء على مسلك شيخنا الأعظم (قده) لا يتنجز، فيها الحكم، للشك في بيانية العلم الاجمالي عند العقلاء وعدم صلاحيته للتنجيز، فالمرجع في مثله هو البراءة.
وبناء على مسلك المحقق النائيني - وهو بلوغ كثرة الأطراف حدا لا يقدر على الجمع بينها عادة - يلحقها حكم المحصور، فتجب الموافقة القطعية (للعلم بتعلق التكليف بأحد الأطراف وإمكان الابتلاء به فيجب الجري على ما يقتضيه العلم إلى أن يثبت المانع من كون الشبهة غير محصورة) ويعضده أن الشك حينئذ في القدرة مع العلم بالخطاب ووجود الملاك، والعقل يستقل في مثله بلزوم