____________________
وأما بناء على التعبد فلا يجب الاجتناب عن الملاقي، للشك في حدوث فرد جديد من النجس بالملاقاة لاحد المشتبهين، فيرجع فيه إلى الأصل النافي للتكليف. والاحتياط في الأصليين لا يوجب الاجتناب عن الملاقي أيضا، لان الاحتياط فيهما يكون من باب المقدمة العلمية، و من المعلوم أن ما يكون مقدمة للعلم بالفراغ عن خطاب (اجتنب عن النجس) انما هو الاحتياط في نفس الأطراف التي يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على بعضها، دون غيرها مما لا يحتمل انطباق المعلوم عليه وان كان محكوما بحكم بعض الأطراف واقعا، لكون ذلك البعض علة لنجاسة ملاقيه، لكن الملاقي على هذا التقدير فرد آخر ليس ارتكابه مخالفة لخطاب (اجتنب عن النجس) المعلوم إجمالا، بل مخالفة لخطاب (اجتنب عن ملاقي النجس) الذي هو مشكوك الوجود. هذا توضيح مبنى القولين، وبه ظهر ما أفاده المصنف في الصورة الأولى.
(1) بيان للأطراف، وضميرا (اجتنابه، ارتكابه) راجعان إلى الموصول في (مما) وافراد الضمير باعتبار لفظ الموصول.
(2) هذا في الشبهة التحريمية كوجوب الاجتناب عن إناءين يعلم بخمرية أحدهما.
(3) هذا في الشبهة الوجوبية، لتوقف العلم بفراغ الذمة على الاتيان بكلا الطرفين كالظهر والجمعة دون غيرهما مما ليس طرفا للمعلوم بالاجمال.
(4) أي: غير الأطراف التي يتوقف فراغ الذمة على اجتنابها أو ارتكابها،
(1) بيان للأطراف، وضميرا (اجتنابه، ارتكابه) راجعان إلى الموصول في (مما) وافراد الضمير باعتبار لفظ الموصول.
(2) هذا في الشبهة التحريمية كوجوب الاجتناب عن إناءين يعلم بخمرية أحدهما.
(3) هذا في الشبهة الوجوبية، لتوقف العلم بفراغ الذمة على الاتيان بكلا الطرفين كالظهر والجمعة دون غيرهما مما ليس طرفا للمعلوم بالاجمال.
(4) أي: غير الأطراف التي يتوقف فراغ الذمة على اجتنابها أو ارتكابها،