منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
منجزية العلم الاجمالي بالتكليف تعلقه بحكم فعلي على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير، فكذا يعتبر في منجزية العلم بالغرض الملزم مقدورية المتعلق على كل تقدير، ومع الجزم بخروج أحد الطرفين عن الابتلاء أو الشك في خروجه عنه لا علم بالغرض المقدور، وانما هو علم بمطلق الغرض، وهو غير منجز.
وعليه، فالمقتضي لجريان القاعدة موجود والمانع عنه وهو مخالفة الغرض الملزم الذي لا يرضى المولى بفواته مفقود، فان قيام الملاك بالطرف غير المبتلى به محتمل، وجريان القاعدة في المبتلى به لا يترتب عليه الا احتمال فوت الملاك وهو موجود في تمام موارد الأصول النافية، وليس ذلك مانعا عن جريانها مطلقا لا في المقام ولا في سائر الموارد. ولا تجري القاعدة في الخارج عن الابتلاء، لعدم الأثر العملي على جريانها فيه، لفرض العجز عن ارتكابه. والمشكوك خروجه عن الابتلاء شبهة مصداقية لدليل البراءة فلا تجري فيه.
نعم لو ترتب العلم بفوت غرض المولى على تقدير جريان البراءة كان كالعلم بمخالفة التكليف لم تجر فيه قاعدة القبح، ولا بد من الاحتياط حينئذ، كما إذا شك المكلف في القدرة على دفن الميت المسلم لصلابة الأرض ونحوها، أو شك الجنب في كون باب الحرام مفتوحا، فان الفحص والاقدام متعين لئلا يستند فوات غرض المولى إلى تقصير المكلف بل إلى قصوره.
والحاصل: أن المترتب على جريان قاعدة القبح في المقام ليس الا احتمال فوات الملاك، وهو غير مانع عنه. وعليه فما أفاده المحقق العراقي (قده) من لزوم الاحتياط عقلا لم يظهر له وجه.
وأما الثاني: وهو البراءة فقد استدل له بأن كبرى لزوم الاحتياط في العلم