____________________
إلى إطلاق دليله يمكن أن يعم كلا من الشبهة المفهومية والمصداقية.
ولكنه في بحث العام والخاص التزم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص المتصل مطلقا وفي المنفصل اللفظي واللبي العقلي، وحكم بجواز التمسك به في المخصص المنفصل اللبي غير العقلي كالاجماع والسيرة، حيث قال هناك: (وان لم يكن كذلك - أي المخصص عقليا - فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه) وبعد تسليم جريان حكم العام و الخاص على المطلق والمقيد، يشكل حكمه في المقام بالرجوع إلى الاطلاق مع كون دليل القيد وهو الضرر والعسر لفظيا له إطلاق، و ليس مجملا أو لبيا.
الثانية: أن يكون دليل الحكم المعلوم إجمالا لبيا كالاجماع أو لفظيا مجملا، واشتبه المحرم بين أطراف غير محصورة، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن التكليف من العسر و الحرج ونحوهما، فان المرجع أصالة البراءة، للشك في التكليف الفعلي مع احتمال ارتفاعه بالمانع.
والفرق بينه وبين ثبوت الواقع بدليل لفظي هو: أن الدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما علم ثبوته، وعدم عروض شئ من الموانع حتى ما يشك في مانعيته، بخلاف اللفظي، فان إطلاقه محكم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك ويثبت به الحكم.
(1) أي: لو ثبت إطلاق، ف (كان) هنا تامة.
(2) أي: وان لم يكن إطلاق في البين كما إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا فالمرجع أصالة البراءة، لكون الشك في التكليف.
ولكنه في بحث العام والخاص التزم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص المتصل مطلقا وفي المنفصل اللفظي واللبي العقلي، وحكم بجواز التمسك به في المخصص المنفصل اللبي غير العقلي كالاجماع والسيرة، حيث قال هناك: (وان لم يكن كذلك - أي المخصص عقليا - فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه) وبعد تسليم جريان حكم العام و الخاص على المطلق والمقيد، يشكل حكمه في المقام بالرجوع إلى الاطلاق مع كون دليل القيد وهو الضرر والعسر لفظيا له إطلاق، و ليس مجملا أو لبيا.
الثانية: أن يكون دليل الحكم المعلوم إجمالا لبيا كالاجماع أو لفظيا مجملا، واشتبه المحرم بين أطراف غير محصورة، وشك في استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض مانع عن التكليف من العسر و الحرج ونحوهما، فان المرجع أصالة البراءة، للشك في التكليف الفعلي مع احتمال ارتفاعه بالمانع.
والفرق بينه وبين ثبوت الواقع بدليل لفظي هو: أن الدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما علم ثبوته، وعدم عروض شئ من الموانع حتى ما يشك في مانعيته، بخلاف اللفظي، فان إطلاقه محكم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك ويثبت به الحكم.
(1) أي: لو ثبت إطلاق، ف (كان) هنا تامة.
(2) أي: وان لم يكن إطلاق في البين كما إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا فالمرجع أصالة البراءة، لكون الشك في التكليف.